responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 8

يرتكبه ولكنّه لاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه، وأمّا إن لم يلاحظ ذلك صحّ صومه[1] في الأقوى.
[2364] مسألة 5: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة وإن كان متّحداً؛ نعم، لو علم باشتغال ذمّته بصوم ولا يعلم أنّه له أو نيابة عن الغير، يكفيه أن يقصد ما في الذمّة.
[2365] مسألة 6: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره[2]، واجباً كان ذلك الغير أو ندباً؛ سواء كان مكلّفاً بصومه أو لا، كالمسافر ونحوه؛ فلو نوى صوم غيره، لم يقع عن ذلك الغير؛ سواء كان عالماً بأنّه رمضان أو جاهلًا، وسواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلًا، ولا يجزي عن رمضان أيضاً إذا كان مكلّفاً به مع العلم والعمد ؛ نعم، يجزي عنه مع الجهل أو النسيان، كما مرّ. ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً، لم يصحّ قضاءً ولم يجز عن رمضان أيضاً مع العلم والعمد.
[2366] مسألة 7: إذا نذر صوم يوم بعينه، لا تجزيه نيّة الصوم بدون تعيين أنّه للنذر ولو إجمالًا، كما مرّ؛ ولو نوى غيره، فإن كان مع الغفلة عن النذر صحّ، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحّته إشكال[3].
[2367] مسألة 8: لو كان عليه قضاء رمضان السنة الّتي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية، لا يجب عليه تعيين[4] أنّه من أىّ منهما، بل يكفيه نيّة الصوم قضاءً، وكذا إذا كان عليهنذران كلّ واحدٍ يوم أو أزيد، وكذا إذا كان عليه كفّارتان غير مختلفتين في الآثار.


[1] هذا إذا اندرج ذلك المفطر فيما نواه، وإلّا بطل صومه على الأقوى.
[2]على الأحوط.
[3]والصحّة أظهر.
[4]لكن إذا بقي في ذمّته أحدهما إلى رمضان آخر، وجبت عليه الفدية.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست