responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 82

[2607] مسألة 5: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات، فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه[1]، وإن كان واجباً غير معيّن وجب استينافه، إلّا إذا كان مشروطاً فيه أو في نذره الرجوع، فإنّه لا يجب قضاؤه أو استينافه، وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين، وأمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، بل في مشروعيّة قضائه حينئذٍ إشكال.
[2608] مسألة 6: لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط.
[2609] مسألة 7: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه، لم يجب على وليّه القضاء وإن كان أحوط؛ نعم، لو كان المنذور الصوم معتكفاً، وجب على الوليّ قضاؤه[2]، لأنّ الواجب حينئذٍ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدّمة، بخلاف ما لو نذر الاعتكاف، فإنّ الصوم ليس واجباً فيه وإنّما هو شرط في صحّته، والمفروض أنّ الواجب على الوليّ قضاء الصلاة والصوم عن الميّت، لا جميع ما فاته من العبادات.
[2610] مسألة 8: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف، لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه.
[2611] مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلًا، وجبت الكفّارة؛ وفي وجوبها في سائر المحرّمات إشكال، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلك حتّى في المندوب منه قبل تمام اليومين. وكفّارته ككفّارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط كونها مرتّبة، ككفّارة الظهار.


[1] على الأحوط فيه وفيما إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين.
[2]فيه: أنّ الواجب عليه قضاء الصوم فقط، دون الاعتكاف وإن كان قضاؤه أيضاً أحوط وقد تقدّم نظير ذلك في الصوم المنذور فيه التتابع، وقد احتاط الماتن قدس سره في قضائه هناك وينبغي له أن يحتاط في المقام أيضاً.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست