responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 83

[2612] مسألة 10: إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار، فعليه كفّارتان؛ إحداهما للاعتكاف والثانية للإفطار في نهار رمضان؛ وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال، فإنّه يجب عليه كفّارة الاعتكاف وكفّارة قضاء شهر رمضان. وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار، وجب عليه ثلاث كفّارات؛ إحداها للاعتكاف والثانية لخلف النذر[1] والثالثة للإفطار في شهر رمضان؛ وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان، فالأحوط أربع كفّارات وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث؛ إحداها لاعتكافه واثنتان للإفطار في شهر رمضان، إحداهما عن نفسه والاخرى تحمّلًا عن امرأته، ولا دليل على تحمّل كفّارة الاعتكاف عنها، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلّا كفّارته ولا يتحمّل عنها؛ هذا، ولو كانت مطاوعة، فعلى كلّ منهما كفّارتان إن كان في النهار، وكفّارة واحدة إن كان في الليل
تم كتاب الاعتكاف ویلیه كتاب الزكاة


[1] هذا فيما إذا كان النذر متعلّقاً بأيّام معيّنة أو لم يمكن استيناف الاعتكاف بعد إبطاله، وإلّا فلا كفّارة من جهة النذر.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست