responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 81

الخامس: المماراة، أي المجادلة على أمر دنيويّ أو دينيّ بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة، وأمّا بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به، بل هو من أفضل الطاعات؛ فالمدار على القصد والنيّة، فلكلّ امرءٍ ما نوى من خير أو شرّ. والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم، من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط[1].
[2603] مسألة 1: لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار؛ نعم، المحرّمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس ونحوها، مختصّة بالنهار.
[2604] مسألة 2: يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها.
[2605] مسألة 3: كلّما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار، من حيث اشتراط الصوم فيه، فبطلانه يوجب بطلانه، وكذا يفسده الجماع؛ سواء كان في الليل أو النهار، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة[2]، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات، من البيع والشراء وشمّ الطيب وغيرها ممّا ذكر، بل لا يخلو عن قوّة وإن كان لا يخلو عن إشكال
أيضاً، وعلى هذا فلو أتمّه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى[3].
[2606] مسألة 4: إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً، فالظاهر عدم بطلان اعتكافه[4]، إلّا الجماع، فإنّه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستيناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به، وفي المستحبّ الإتمام.


[1] الظاهر أنّ جواز لبس المخيط ونحوه ممّا لا إشكال فيه.
[2]مرّ آنفاً الإشكال في حرمتهما.
[3]بل الأحوط ذلك وإن كان البطلان هو الأظهر.
[4]فيه إشكال، والاحتياط لا يُترك.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست