responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 7

تعيين كونه من رمضان؛ كما أنّ الأحوط في المتوخّي، أي المحبوس الّذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظنّ أيضاً ذلك، أي اعتبار قصد كونه من رمضان، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوّة.
[2360] مسألة 1: لا يشترط التعرّض للأداء والقضاء ولا الوجوب والندب ولا سائر الأوصاف الشخصيّة، بل لو نوى شيئاً منها في محلّ الآخر صحّ، إلّا إذا كان منافياً للتعيين ؛ مثلًا إذا تعلّق به الأمر الأدائي فتخيّل كونه قضائيّاً، فإن قصد الأمر الفعلي المتعلّق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاءً[1] صحّ؛ وأمّا إذا لم يقصد الأمر الفعليّ، بل قصد الأمر القضائيبطل، لأنّه منافٍ للتعيين حينئذٍ؛ وكذا يبطل إذا كان مغيّراً للنوع، كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيّاً مثلًا أو بقيد كونه وجوبيّاً مثلًا[2] فبان كونه أدائيّاً أو كونه ندبيّاً، فإنّه حينئذٍ مغيّر للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاصّ.
[2361] مسألة 2: إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني مثلًا أو العكس، صحّ؛ وكذا لو قصد اليوم الأوّل من صوم الكفّارة أو غيرها فبان الثاني مثلًا أو العكس؛ وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحاليّة فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس.
[2362] مسألة 3: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل؛ فلو نوى الإمساك عن امور يعلم دخول جميع المفطرات فيها، كفى.
[2363] مسألة 4: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيّل أنّ المفطر الفلاني ليس بمفطر، فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه، وكذا إن لم


[1] الظاهر أنّ القضاء والأداء طبيعتان متغايرتان، ويترتّب على ذلك أنّه إذا كان الواجب في الواقع أداءً فتخيّل كونه قضاءً وأتى به بقصد أنّه قضاء بطل، وكذا العكس ولو كان ذلك من جهة الاشتباه في التطبيق؛ نعم، في خصوص شهر رمضان إذا أتى بالصوم بتخيّل كونه قضاءً، صحّ من رمضان دون العكس.
[2]الظاهر أنّه لا أثر للتقييد من جهة الوجوب والندب.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست