responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 77

متعلّقة بامور الدنيا أو الآخرة ممّا يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره، ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات.
[2590] مسألة 31: لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال[1] فيه، وجب عليه الخروج، ولو لم يخرج بطل اعتكافه[2] لحرمة لبثه فيه.
[2591] مسألة 32: إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره، بأن أزاله وجلس فيه،
فالأقوى بطلان اعتكافه[3]، وكذا إذا جلس على فراش مغصوب، بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته، وإن توقّف على الخروج خرج على الأحوط؛ وأمّا إذا كان لابساً لثوب مغصوب أو حاملًا له فالظاهر عدم البطلان.
[2592] مسألة 33: إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلًا أو مكرهاً أو مضطرّاً، لم يبطل اعتكافه.
[2593] مسألة 34: إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه، أو لإتيان واجب آخر متوقّف على الخروج ولم يخرج، أثم ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى.
[2594] مسألة 35: إذا خرج عن المسجد لضرورة، فالأحوط مراعاة أقرب الطرق، ويجب عدم المكث إلّا بمقدار الحاجة والضرورة. ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال معالإمكان، بل الأحوط[4] أن لا يمشي تحته أيضاً،


[1] بل ولو أمكن حال المكث على ما تقدّم.
[2]في إطلاقه منع؛ نعم، لا يكون المكث الحرام جزءاً من الاعتكاف.
[3]فيه إشكال، ولا يبعد عدم البطلان؛ وأمّا الجلوس على الفرش المغصوب ونحوه فلا إشكال في عدم البطلان به.
[4]لا بأس بتركه فيه وفيما بعده.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست