responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 76

[2583] مسألة 24: لا بدّ من ثبوت كونه مسجداً وجامعاً بالعلم الوجدانيّ أو الشياع المفيد للعلم أو البيّنة الشرعيّة؛ وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال[1]؛ والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعيّ[2].
[2584] مسألة 25: لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجديّة أو الجامعيّة فبان الخلاف، تبيّن البطلان.
[2585] مسألة 26: لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة؛ فليس لها الاعتكاف في المكان الّذي أعدّته للصلاة في بيتها، بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها.
[2586] مسألة 27: الأقوى صحّة اعتكاف الصبيّ المميّز، فلا يشترط فيه البلوغ.
[2587] مسألة 28: لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل، ولو اعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه؛ ولو شرع فيه بإذن المولى ثمّ اعتق في الأثناء، فإن كان في اليوم الأوّل أو الثاني لم يجب عليه الإتمام، إلّا أن يكون من الاعتكاف الواجب، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس.
[2588] مسألة 29: إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف، جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض
يومان، وليس له الرجوع بعدهما، لوجوب إتمامه حينئذٍ؛ وكذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد.
[2589] مسألة 30: يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعيّن عليه هذه الامور، وكذا في سائر الضرورات العرفيّة أو الشرعيّة الواجبة أو الراجحة ؛ سواء كانت


[1] لا تبعد كفايته.
[2]هذا فيما إذا حكم بالمسجديّة عند الترافع إليه، وإلّا ففي كفايته إشكال.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست