responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 75

[2575] مسألة 16: لو نذر اعتكاف خمسة أيّام، وجب أن يضمّ إليها سادساً؛ سواء تابع أو فرّق بين الثلاثتين.
[2576] مسألة 17: لو نذر زماناً معيّناً، شهراً أو غيره، وتركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه[1]؛ ولو غمّت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلك المعيّن، عمل بالظنّ[2]، ومع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال.
[2577] مسألة 18: يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين؛ سواء كانا متّصلين أو منفصلين؛ نعم، لو كانا متّصلين على وجه يعدّ مسجداً واحداً، فلا مانع.
[2578] مسألة 19: لو اعتكف في مسجد ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فيه، من خوف أو هدم أو نحو ذلك، بطل ووجب استينافه أو قضاؤه إن كان واجباً في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع، وليس له البناء، سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع.
[2579] مسألة 20: سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها، وكذا مضافاته إذا جعلت جزء منه كما لو وسّع فيه.
[2580] مسألة 21: إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلًاّ لاعتكافه، لم يتعيّن وكان قصدهلغواً.
[2581] مسألة 22: قبر مسلم وهاني ليس جزءاً من مسجد الكوفة على الظاهر.
[2582] مسألة 23: إذا شكّ في موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه، لم يجر عليه حكم المسجد.


[1] على الأحوط.
[2]بل الظاهر وجوب الاحتياط إلى زمان يكون الاعتكاف فيه حرجيّاً، وحكم الظنّ هنا حكم الشكّا.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست