responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 74

[2570] مسألة 11: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد، لم يجب إدخال الليلة الاولى فيه، بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر[1]، فإنّ الليلة الاولى جزء من الشهر.
[2571] مسألة 12: لو نذر اعتكاف شهر، يجزيه ما بين الهلالين[2] وإن كان ناقصاً، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً.
[2572] مسألة 13: لو نذر اعتكاف شهر، وجب التتابع؛ وأمّا لو نذر مقدار الشهر، جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون، بل لا يبعد جواز التفريق يوماً فيوماً[3] ويضمّ إلى كلّ واحد يومين آخرين، بل الأمر كذلك في كلّ مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع.
[2573] مسألة 14: لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع؛ سواء شرطه لفظاً أو كان المنساق منه ذلك، فأخلّ بيوم أو أزيد، بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه؛ وإن كان معيّناً وقد أخلّ بيوم أو أزيد، وجب قضاؤه[4]، والأحوط التتابع فيه أيضاً وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعيّن بعد الإبطال بالإخلال، فالأحوط ابتداء القضاء منه.
[2574] مسألة 15: لو نذر اعتكاف أربعة أيّام، فأخلّ بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقاً من نذره، وجب قضاء ذلك اليوم[5] وضمّ يومين آخرين، والأولى جعل المقضيّ أوّل الثلاثة وإن كان مختاراً في جعله أيّاً منها شاء.


[1] الحكم فيه تابع لقصد الناذر، ومع الإطلاق لا يبعد عدم وجوب الإدخال وإن كان الإدخال أحوط.
[2]ويجب إضافة يوم بناء على وجوبها كلما زاد يومينمكارم الشيرازى: ولكن بناء على وجوب إتمام كل يومين بثالث (كما هو الأحوط) لا بد من إكماله ثلاثين؛ وكيف أفتى هو بجواز الناقص هنا، مع أنه تأمل فيه عند بيان الشرط الخامس؟.
[3]هذا مبنى على أحد أمرين؛ إما على اعتبار القصد في الوفاء بالنذر وإما أن يكون في المنذور خصوصية، وهى موجودة في اليوم الأول دون اليومين الآخرين.
[4]على الأحوط.
[5]التعبير بالقضاء لا يخلو عن مسامحة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست