responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 640

وجّه الدعوى على الامرأة فأنكرت وحلفت سقط دعواه عليها، وإن نكلت أو ردّت اليمين عليه فحلف، لا يكون
حلفه حجّة على الزوج، وتبقى على زوجيّة الزوج مع عدمها؛ سواء كان عالماً بكذب المدّعي أو لا وإن أخبر ثقة واحد بصدق المدّعي وإن كان الأحوط حينئذٍ طلاقها، فيبقى النزاع بينه وبين الزوج، فإن حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضاً، وإن نكل أو ردّ اليمين عليه فحلف، حكم له بالزوجيّة إذا كان ذلك بعد أن حلف في الدعوى على الزوجيّة بعد الردّ عليه، وإن كان قبل تماميّة الدعوى مع الزوجيّة فيبقى النزاع بينه وبينها، كما إذا وجّه الدعوى أوّلًا عليه. والحاصل: أنّ هذه دعوى على كلّ من الزوج والزوجة، فمع عدم البيّنة إن حلفا سقط دعواه عليهما، وإن نكلا أو ردّ اليمين عليه فحلف ثبت مدّعاه. وإن حلف أحدهما دون الآخر فلكلٍّ حكمه، فإذا حلف الزوج في الدعوى عليه فسقط بالنسبة إليه، والزوجة لم تحلف، بل ردّت اليمين على المدّعي أو نكلت وردّ الحاكم عليه فحلف وإن كان لا يتسلّط عليها لمكان حقّ الزوج، إلّا أنّه لو طلّقها أو مات عنها ردّت إليه، سواء قلنا إنّ اليمين المردودة بمنزلة الإقرار أو بمنزلة البيّنة أو قسم ثالث؛ نعم، في استحقاقها النفقة والمهر المسمّى على الزوج إشكال، خصوصاً إن قلنا إنّه بمنزلة الإقرار أو البيّنة، هذا كلّه إذا كانت منكرة لدعوى المدّعي؛ وأمّا إذا صدّقته وأقرّت بزوجيّته فلا يسمع بالنسبة إلى حقّ الزوج، ولكنّها مأخوذة بإقرارها، فلا تستحقّ النفقة[1] على الزوج ولا المهر المسمّى، بل ولا مهر
المثل إذا دخل بها، لأنّها بغيّة بمقتضى إقرارها، إلّا أن تظهر عذراً في ذلك وتردّ على المدّعي بعد موت الزوج أو طلاقه، إلى غير ذلك.

[1] لعلّه يريد بذلك أنّها لا تستحقّ مطالبة النفقة والمهر لاعترافها بأنّها بغيّة، وأمّا الزوج فيجب عليه النفقة والمهر، فإنّ الحكم بجواز الوطي مع عدم وجوب النفقة والمهر مخالف للتكليف المعلوم إجمالًا، لكن قيام الحجّة على صحّة العقد يوجب انحلال العلم، فإذا صحّ العقد وجبت النفقة والمهر لا محالة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست