responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 639

ذلك بين كونهما بلديّين معروفين أو غريبين. وأمّا إذا ادّعى أحدهما الزوجيّة وأنكر الآخر، فيجري عليهما قواعد
الدعوى، فإن كان للمدّعي بيّنة، وإلّا فيحلف المنكر، أو يردّ اليمين فيحلف المدّعي ويحكم له بالزوجيّة، وعلى المنكر ترتيب آثاره في الظاهر، لكن يجب على كلّ منهما العمل على الواقع بينه وبين اللّه؛ وإذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجيّة بينهما، لكنّ المدّعي مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه، فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة ولا امّ المنكرة ولابنتها مع الدخول بها ولا بنت أخيها أو اختها إلّا برضاها، ويجب عليه إيصال المهر إليها ؛ نعم، لا يجب عليه نفقتها، لنشوزها بالإنكار. وإن كانت هي المدّعية لا يجوز لها التزويج بغيره، إلّا إذا طلّقها[1] ولو بأن يقول: هي طالق إن كانت زوجتي؛ ولا يجوز لها السفر[2] من دون إذنه، وكذا كلّ ما يتوقّف على إذنه. ولو رجع المنكر إلى الإقرار هل يسمع منه ويحكم بالزوجيّة بينهما؟ فيه قولان؛ والأقوى السماع[3] إذا أظهر عذراً، لإنكاره ولم يكن متّهماً وإن كان ذلك بعد الحلف، وكذا المدّعي إذا رجع عن دعواه وكذّب نفسه؛ نعم، يشكل السماع منه إذا كان ذلك بعد إقامة البيّنة منه على دعواه، إلّا إذا كذّبت البيّنة أيضاً نفسها.
[3857] الثالثة: إذا تزوّج امرأة تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعى زوجيّتها رجل آخر، لم تسمع دعواه إلّا بالبيّنة[4]؛ نعم، له مع عدمها على كلّ منهما اليمين، فإن


[1] وأمّا إذا امتنع عن الطلاق فللحاكم الشرعيّ أن يطلّقها.
[2]فيه وفيما بعده إشكال.
[3]هذا بالإضافة إلى الحقوق الّتي ادّعيت عليه، والظاهر أنّه لا يعتبر في سماعه حينئذٍ أن يظهر عذراً لإنكاره وأن لا يكون متّهماً؛ وأمّا بالإضافة إلى حقوقه على المدّعي ففي سماعه إشكال، وكذلك الحال فيما إذا رجع المدّعي عن دعواه وكذب نفسه، بلا فرق بين الرجوع قبل إقامة البيّنة والرجوع بعدها.
[4]والظاهر أنّه حينئذٍ ليس له إحلاف الزوج ولا الزوجة؛ أمّا الزوج فيكفي له عدم علمه بالحال، وأمّا الزوجة فلأنّ اعترافها بالزوجيّة لا أثر له حتّى يكون لحلفها أثر؛ وبذلك يظهر الحال في بقيّة المسألة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست