responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 641

[3858] الرابعة: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة وأنكرت، فهل يجوز لها أن تتزوّج من غيره قبل تماميّة الدعوى مع الأوّل، وكذا يجوز لذلك الغير تزويجها أو لا، إلّا بعد فراغها من المدّعى؟
وجهان ؛ من أنّها قبل ثبوت دعوى المدّعي خليّة ومسلّطة على نفسها، ومن تعلّق حقّ المدّعي بها وكونها في معرض ثبوت زوجيّتها للمدّعي، مع أنّ ذلك تفويت حقّ المدّعي إذا ردّت الحلف عليه وحلف، فإنّه ليس حجّة على غيرها وهو الزوج؛ ويحتمل التفصيل بين ما إذا طالت الدعوى فيجوز للضرر عليها بمنعها حينئذٍ، وبين غير هذه الصورة، والأظهر الوجه الأوّل، وحينئذٍ فإن أقام المدّعي بيّنة وحكم له بها، كشف عن فساد العقد عليها، وإن لم يكن له بيّنة وحلفت بقيت على زوجيّتها[1]. وإن ردّت اليمين على المدّعي وحلف،
ففيه وجهان؛ من كشف كونها زوجة للمدّعي فيبطل العقد عليها، ومن أنّ اليمين المردودة لا يكون مسقطاً لحقّ الغير وهو الزوج، وهذا هو الأوجه، فيثمر فيما إذا طلّقها الزوج أو مات عنها، فإنّها حينئذٍ تردّ على المدّعي. والمسألة سيّالة تجري في دعوى الأملاك وغيرها أيضاً.
واللّه العالم.
[3859] الخامسة: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فأنكرت وادّعت زوجيّة امرأة اخرى لا يصحّ شرعاً زوجيّتها لذلك الرجل مع الامرأة الاولى، كما إذا كانت اخت الاولى أو امّها أو بنتها، فهناك دعويان: إحداهما من الرجل على الامرأة، والثانية من الامرأة الاخرى على ذلك الرجل، وحينئذٍ فإمّا أن لا يكون هناك بيّنة لواحد من المدّعيين أو يكون لأحدهما دون الآخر أو لكليهما؛ فعلى الأوّل يتوجّه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين، فإن حلفا سقطت الدعويان، وكذا إن نكلا وحلف كلّ من المدّعيين اليمين المردودة، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر


[1] تقدّم أنّ الحلف لا يتوجّه على الزوجة بعد التزويج كما هو المفروض هنا، حيث لا موضوع لحلفها، فإنّ موضوعه إنّما هو فيما إذا كان لاعترافها أثر ولا أثر له في المقام، وبذلك يظهر حال اليمين المردودة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست