responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 626

واعتقدت جواز الإقدام حينئذٍ بحيث تكون شبهة في حقّها، لم تحدّ، كما أنّه كذلك إذا علمت بمجيء الإجازة[1]؛ وأمّا إذا كان بتوقّع الإجازة وعلمت مع ذلك بعدم جواز ذلك فتحدّ مع عدم حصولها، بخلاف ما إذا حصلت فإنّها تعزّر حينئذٍ، لمكان تجرّيها[2]. وإذا جاءت بولد فالولد لمولى العبد مع كونه مشتبهاً، بل مع كونه زانياً أيضاً، لقاعدة النمائيّة[3] بعد عدم لحوقه بالحرّة؛ وأمّا إذا كانت جاهلة بالحال
فلا حدّ، والولد حرّ وتستحقّ عليه المهر يتبع به بعد العتق.
[3814] مسألة 14: إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد، فالولد حرّ وإن كانت الحرّة أيضاً زانية؛ ففرق بين الزنا المجرّد عن عقد[4] والزنا المقرون به مع العلم بفساده، حيث قلنا إنّ الولد لمولى العبد.
[3815] مسألة 15: إذا زنى حرّ بأمة، فالولد لمولاها وإن كانت هي أيضاً زانية ؛ وكذا لو زنى عبد بأمة الغير، فإنّ الولد لمولاها.
[3816] مسألة 16: يجوز للمولى تحليل أمته لعبده، وكذا يجوز له أن ينكحه إيّاها؛ والأقوى أنّه حينئذٍ نكاح لا تحليل، كما أنّ الأقوى كفاية أن يقول له: أنكحتك فلانة، ولا يحتاج إلى القبول منه أو من العبد، لإطلاق الأخبار ولأنّ


[1] مجرّد العلم بتحقّق الإجازة فيما بعد لا يوجب سقوط الحدّ عنها ما لم تتحقّق في الخارج، إلّا إذا كانت مشتبهة وكانت معتقدة بالجواز في هذا الفرض.
[2]بل لارتكابها المحرّم واقعاً في ظرفه.
[3]لم تثبت هذه القاعدة في طرف العبد، وإنّما هي ثابتة من طرف الأمة، وعلى تقدير ثبوتها فلا فرق بين الزنا المجرّد عن العقد الفاسد والزنا المقرون به ولا دليل على هذا الفرق أصلًا؛ وأمّا إذا كان المدرك لذلك رواية العلاء بن رزين فهي ضعيفة سنداً، ولو تمّت الرواية لم يختصّ الحكم بصورة العلم، بل يعمّ صورة الجهل أيضاً مع أنّ الماتن قدس سره قد حكم في صورة جهل المرأة بكون الولد حرّاً.
[4]تقدّم أنّه لا فرق بينهما وأنّ الولد حرّ على التقديرين، كما أنّه تقدّم منه قدس سره عدم الفرق بينهما وأنّ الولد رقّ على التقديرين في المسألة الثامنة من هذا الفصل.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست