responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 625

الولد حرّاً، فلا خصوصيّة لهذه الصورة. والأخبار الدالّة على رقّيّته[1] منزّلة على أنّ للمولى أخذه ليتسلّم القيمة، جمعاً بينها وبين ما دلّ على كونه حرّاً. وعلى هذا القول أيضاً يجب عليه ما ذكر من دفع القيمة أو السعي أو دفع الإمام عليه السلام، لموثّقة سماعة، هذا كلّه إذا كان الوطي حال اعتقاده كونها حرّة؛ وأمّا إذا وطئها بعد العلم بكونها أمة فالولد رقّ، لأنّه من زنا حينئذٍ، بل وكذا لو علم سبق رقّيّتها فادّعت أنّ مولاها أعتقها، ولم يحصل له العلم بذلك ولم يشهد به شاهدان، فإنّ الوطي حينئذٍ أيضاً لا يجوز، لاستصحاب بقائها على الرقّيّة[2]؛ نعم، لو لم يعلم سبق رقّيّتها جاز له التعويل على قولها، لأصالة الحرّيّة. فلو تبيّن الخلاف لم يحكم برقّيّة الولد، وكذا مع سبقها مع قيام البيّنة على دعواها.
[3813] مسألة 13: إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه ولا إجازته، كان النكاح باطلًا، فلا تستحقّ مهراً ولا نفقة، بل الظاهر أنّها تحدّ حدّ الزنا إذا كانت عالمة بالحال وأنّه لا يجوز لها ذلك؛ نعم، لو كان ذلك لها بتوقّع الإجازة


[1] الصحيح في المقام أن يقال: إنّ مقتضى عدّة من الروايات العامّة أنّ الولد حرّ إذا كان أحد أبويه حرّاً فيما إذا كان الوطي صحيحاً ولو كان شبهة، ولكن لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق تلك الروايات بالروايات الواردة في المقام المفصّلة بين ما إذا كان الوطي بالشبهة مستنداً إلى بيّنة شرعيّة وما إذا لم يكن مستنداً إليها، فعلى الأوّل الولد حرّ وعلى الثاني رقّ، فهذه الصورة بمقتضى هذه الروايات خارجة عن تلك المطلقات رغم أنّ الوطي فيها كان بشبهة؛ نعم، يجب على أبيه أن يفكّه عن الرقيّة بإعطاء قيمته لمولى الأمة يوم سقط حيّاً، وهو اليوم الّذي يصير إليه كما في موثّقة سماعة، وإن لم يكن عند الأب ما يفكّه به سعى في قيمته، وإن أبى فعلى الإمام عليه السلام أن يفديه؛ وبذلك يظهر الحال فيما بعده.
[2]هذا إذا لم تكن شبهة، وإلّا كما إذا اعتقد أنّ قولها حجّة فتزوّجها ثمّ وطأها كان الوطي وطي شبهة، وحكمه ما عرفت بالإضافة إلى الولد، يعني أنّ الولد رقّ، ولكن يجب على أبيه فكّه على ما تقدّم.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست