responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 627

الأمر بيده، فإيجابه مغنٍ عن القبول، بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك[1] في سائر المقامات مثل الوليّ والوكيل عن الطرفين وكذا إذا وكّل غيره في التزويج فيكفي قول الوكيل: أنكحت أمة موكّلي لعبده فلان، أو أنكحت عبد موكّلي أمته. وأمّا لو أذن للعبد والأمة في التزويج بينهما فالظاهر الحاجة إلى الإيجاب والقبول.
[3817] مسألة 17: إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق، بل يكفي أمره إيّاهما بالمفارقة. ولا يبعد جواز الطلاق أيضاً، بأن يأمر عبده بطلاقها وإن كان لا يخلو من إشكال أيضاً[2].
[3818] مسألة 18: إذا زوّج عبده أمته يستحبّ أن يعطيها شيئاً[3]؛ سواء ذكره في العقد أو لا، بل هو الأحوط. وتملك الأمة ذلك، بناءً على المختار من صحّة ملكيّة المملوك إذا ملّكه مولاه أو غيره.
[3819] مسألة 19: إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة فلهم أيضاً الأمر بالمفارقة بدون الطلاق، والظاهر كفاية أمر أحدهم[4] في ذلك.
[3820] مسألة 20: إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلًا بكونها لغيره، عليه العشر أو نصف العشر لمولاها وقيمة الولد، ويرجع بها على ذلك الغير[5]، لأنّه كان مغروراً من قبله، كما أنّه إذا غرّته الأمة بتدليسها ودعواها الحرّيّة تضمن القيمة وتتبع به بعد العتق[6]، وكذا إذا صار مغروراً من قبل


[1] بل هو بعيد.
[2]الإشكال ضعيف جدّاً.
[3]لا يبعد وجوبه.
[4]لا يخلو عن إشكال، بل منع.
[5]لا دليل عليه، لأنّ قاعدة الغرور غير ثابتة مطلقاً، والرواية الدالّة على ذلك ضعيفة سنداً، بل لا يبعد أن يكون المستفاد من صحيحة الوليد عدم وجوب شيء عليه غير المهر.
[6]لا دليل على ذلك، وتقدّم الكلام في نظير ذلك [في المسألة 3812].
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست