الأمر بيده، فإيجابه مغنٍ عن القبول، بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك[1]
في سائر المقامات مثل الوليّ والوكيل عن الطرفين وكذا إذا وكّل غيره في
التزويج فيكفي قول الوكيل: أنكحت أمة موكّلي لعبده فلان، أو أنكحت عبد
موكّلي أمته. وأمّا لو أذن للعبد والأمة في التزويج بينهما فالظاهر الحاجة
إلى الإيجاب والقبول. [3817] مسألة 17: إذا أراد المولى التفريق بينهما
لا حاجة إلى الطلاق، بل يكفي أمره إيّاهما بالمفارقة. ولا يبعد جواز الطلاق
أيضاً، بأن يأمر عبده بطلاقها وإن كان لا يخلو من إشكال أيضاً[2]. [3818] مسألة 18: إذا زوّج عبده أمته يستحبّ أن يعطيها شيئاً[3]؛ سواء ذكره في العقد أو لا، بل هو الأحوط. وتملك الأمة ذلك، بناءً على المختار من صحّة ملكيّة المملوك إذا ملّكه مولاه أو غيره. [3819] مسألة 19: إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة فلهم أيضاً الأمر بالمفارقة بدون الطلاق، والظاهر كفاية أمر أحدهم[4] في ذلك. [3820] مسألة 20: إذا زوّج الأمة غير مولاها من
حرّ فأولدها جاهلًا بكونها لغيره، عليه العشر أو نصف العشر لمولاها وقيمة
الولد، ويرجع بها على ذلك الغير[5]، لأنّه كان مغروراً من قبله، كما أنّه إذا غرّته الأمة بتدليسها ودعواها الحرّيّة تضمن القيمة وتتبع به بعد العتق[6]، وكذا إذا صار مغروراً من قبل [1] بل هو بعيد. [2]الإشكال ضعيف جدّاً. [3]لا يبعد وجوبه. [4]لا يخلو عن إشكال، بل منع. [5]لا دليل عليه، لأنّ قاعدة الغرور غير ثابتة مطلقاً، والرواية الدالّة
على ذلك ضعيفة سنداً، بل لا يبعد أن يكون المستفاد من صحيحة الوليد عدم
وجوب شيء عليه غير المهر. [6]لا دليل على ذلك، وتقدّم الكلام في نظير ذلك [في المسألة 3812].