responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 624

ترى، إذ التفويت إنّما جاء من قبل حكم الشارع بالحرّيّة، وعلى فرضه فلا وجه لقيمة يوم التولّد، بل مقتضى القاعدة قيمة يوم الانعقاد، لأنّه انعقد حرّاً فيكون التفويت في ذلك الوقت.
[3811] مسألة 11: إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته ولم يردّه أيضاً حتّى مات، فهل يصحّ إجازة وارثه له أم لا؟ وجهان؛ أقواهما العدم، لأنّها على فرضها كاشفة، ولا يمكن الكشف هنا، لأنّ المفروض أنّها كانت للمورّث، وهو نظير من باع شيئاً ثمّ ملك[1].
[3812] مسألة 12: إذا دلّست أمة فادّعت أنّها حرّة، فتزوّجها حرّ ودخل بها ثمّ تبيّن الخلاف، وجب عليه المفارقة، وعليه المهر لسيّدها وهو العشر ونصف العشر على الأقوى، لا المسمّى ولا مهر المثل. وإن كان أعطاها المهر، استردّ منها إن كان موجوداً، وإلّا تبعت به بعد العتق[2]. ولو جاءت بولد ففي كونه حرّاً أو رقّاً لمولاها، قولان؛ فعن المشهور أنّه رقّ، ولكن يجب على الأب فكّه بدفع قيمته يوم سقط حيّاً، وإن لم يكن عنده ما يفكّه به سعى في قيمته، وإن أبى وجب على الإمام عليه السلام دفعها من سهم الرقاب أو من مطلق بيت المال؛ والأقوى كونه حرّاً، كما في سائر موارد اشتباه الحرّ، حيث إنّه لا إشكال في كون


حيث إنّه نفى الدليل عليه في المقام، وذلك لأنّ مورد الروايات هو هذا المقام وهو ما إذا كان الواطئ جاهلًا بالحكم أو مشتبهاً.
[1]ليس المقام نظير ذلك، بل هو نظير ما إذا بيع دار زيد فضولًا من عمرو، ثمّ انتقلت الدار منه إلى بكر ببيع أو نحوه فأجاز بكر ذلك العقد الواقع فضولًا، هذا مضافاً إلى أنّه قد ثبت صحّة العقد فيمن باع شيئاً ثمّ ملك بالنصّ؛ وأمّا المقام فلا نصّ فيه، ومقتضى القاعدة فيه هو البطلان.
[2]هذا الحكم وإن كان مشهوراً بين الفقهاء، بل أرسلوه إرسال المسلّمات، إلّا أنّه مشكل جدّاً، بل لا يبعد عدمه بمقتضى قوله عليه السلام في صحيحة الوليد بن صبيح: «و إن لم يجد شيئاً فلا شيء له عليها» فإنّه ينافي ثبوت شيء عليها في ذمّتها.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست