responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 609

[3765] مسألة 29: إذا زنى بمملوكة أبيه، فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب[1]، وإن كان بعد وطيه لها لم تحرم. وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه.
[3766] مسألة 30: لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر.
[3767] مسألة 31: إذا شكّ في تحقّق الزنا وعدمه، بني على العدم. وإذا شكّ في كونه سابقاً أو لا، بني على كونه لاحقاً.
[3768] مسألة 32: إذا علم أنّه زنى بأحد الامرأتين ولم يدر أيّتهما هي؟ وجب عليه الاحتياط[2] إذا كان لكلّ منهما امّ أو بنت؛ وأمّا إذا لم يكن لإحداهما امّ ولا بنت، فالظاهر جواز نكاح الامّ أو البنت من الاخرى.
[3769] مسألة 33: لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّاً أو إجباريّاً أو اضطراريّاً[3]، ولا بين كونه في حال النوم[4] أو اليقظة، ولا بين كون الزاني بالغاً أو غير بالغ، وكذا المزنيّ بها، بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة على إشكال، بل لو زنى بالميتة فكذلك، على إشكال[5] أيضاً؛ وأشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميّت المتّصل. وأمّا لو أدخلت الذكر
المقطوع فالظاهر عدم النشر.
[3770] مسألة 34: إذا كان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعيّاً، ثمّ رجع الزوج في أثناء العدّة لم يعدّ سابقاً حتّى ينشر الحرمة، لأنّ الرجوع إعادة الزوجيّة


[1] فيه إشكال، بل منع.
[2]في إطلاقه منع ظاهر.
[3]نشر الحرمة بالزنا بالنسبة إلى الزاني نفسه في فرض الإكراه أو الاضطرار لا يخلو من إشكال، بل منع.
[4]الظاهر عدم شمول الحكم لما إذا كان الواطئ نائماً، وذلك لاعتبار الاختيار في مفهوم الزنا.
[5]قويّ جدّاً، بل الظاهر عدم النشر؛ وكذا الحال فيما بعده.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست