[3765] مسألة 29: إذا زنى بمملوكة أبيه، فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب[1]، وإن كان بعد وطيه لها لم تحرم. وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه. [3766] مسألة 30: لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر. [3767] مسألة 31: إذا شكّ في تحقّق الزنا وعدمه، بني على العدم. وإذا شكّ في كونه سابقاً أو لا، بني على كونه لاحقاً. [3768] مسألة 32: إذا علم أنّه زنى بأحد الامرأتين ولم يدر أيّتهما هي؟ وجب عليه الاحتياط[2] إذا كان لكلّ منهما امّ أو بنت؛ وأمّا إذا لم يكن لإحداهما امّ ولا بنت، فالظاهر جواز نكاح الامّ أو البنت من الاخرى. [3769] مسألة 33: لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّاً أو إجباريّاً أو اضطراريّاً[3]، ولا بين كونه في حال النوم[4]
أو اليقظة، ولا بين كون الزاني بالغاً أو غير بالغ، وكذا المزنيّ بها، بل
لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة على إشكال، بل لو زنى
بالميتة فكذلك، على إشكال[5] أيضاً؛ وأشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميّت المتّصل. وأمّا لو أدخلت الذكر
المقطوع فالظاهر عدم النشر. [3770] مسألة 34: إذا كان الزنا لاحقاً فطلّقت
الزوجة رجعيّاً، ثمّ رجع الزوج في أثناء العدّة لم يعدّ سابقاً حتّى ينشر
الحرمة، لأنّ الرجوع إعادة الزوجيّة [1] فيه إشكال، بل منع. [2]في إطلاقه منع ظاهر. [3]نشر الحرمة بالزنا بالنسبة إلى الزاني نفسه في فرض الإكراه أو الاضطرار لا يخلو من إشكال، بل منع. [4]الظاهر عدم شمول الحكم لما إذا كان الواطئ نائماً، وذلك لاعتبار الاختيار في مفهوم الزنا. [5]قويّ جدّاً، بل الظاهر عدم النشر؛ وكذا الحال فيما بعده.