responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 610

الاولى[1]. وأمّا إذا نكحها بعد الخروج عن العدّة، أو طلّقت بائناً فنكحها بعقد جديد، ففي صحّة النكاح وعدمها وجهان؛ من أنّ الزنا حين وقوعه لم يؤثّر في الحرمة، لكونه لاحقاً فلا أثر له بعد هذا أيضاً، ومن أنّه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد، والأحوط النشر.
[3771] مسألة 35: إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا فزنى بامّها أو بنتها، ثمّ أجاز العقد، فإن قلنا بالكشف الحقيقيّ كان الزنا لاحقاً، وإن قلنا بالكشف الحكميّ أو النقل كان سابقاً.
[3772] مسألة 36: إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة، حرمت على ابنه، وكذا العكس على الأقوى فيهما، بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة، كما إذا كان للاختبار أو للطّبابة أو كان اتّفاقيّاً، بل وإن أوجب شهوة أيضاً؛ نعم، لو لمسها لإثارة
الشهوة، كما إذا مسّ فرجها أو ثديها أو ضمّها لتحريك الشهوة، فالظاهر النشر.
[3773] مسألة 37: لا تحرم امّ المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب، كما أنّ الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة امّها وإن كان الأقوى عدمه، بل قد يقال: إنّ اللمس والنظر يقومان مقام الوطي في كلّ مورد يكون الوطي ناشراً للحرمة، فتحرم الأجنبيّة الملموسة أو المنظورة شبهةً أو حراماً على الأب والابن، وتحرم امّها وبنتها حرّةً كانت أو أمةً، وهو وإن كان أحوط، إلّا أنّ الأقوى خلافه. وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كلّ من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة.
[3774] مسألة 38: في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفّين إذا


[1] بل الزوجيّة الاولى باقية حقيقةً، والرجوع إبطال لأثر الطلاق.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست