responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 608

عن إذن من العمّة والخالة أو لا؟ حمل فعله على الصحّة.
[3760] مسألة 24: إذا حصل بنتيّة الأخ أو الاخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل، وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ أسلم على وجه.
[3761] مسألة 25: إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعيّاً، لم يجز تزويج أحد البنتين إلّا بعد خروجهما عن العدّة، ولو كان الطلاق بائناً جاز من حينه.
[3762] مسألة 26: إذا طلّق أحدهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت، لأنّ طلاق الخلع بائن. وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد.
[3763] مسألة 27: هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين؟ وجهان؛ أقواهما العدم.
[3764] مسألة 28: الزنا الطاري على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطي، بل قبله أيضاً على الأقوى؛ فلو تزوّج امرأة ثمّ زنى بامّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته. وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن، لم تحرم على الابن. وكذا لو زنى الابن بامرأة الأب، لا تحرم على أبيه. وكذا الحال في اللواط الطاري على التزويج؛ فلو تزوّج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته، إلّا أنّ الاحتياط فيه لا يُترك[1]. وأمّا إذا كان الزنا سابقاً على التزويج، فإن كان بالعمّة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما[2] وإن كان بغيرهما ففيه خلاف، والأحوط التحريم، بل لعلّه لا يخلو عن قوّة[3]. وكذا الكلام في الوطي بالشبهة، فإنّه إن كان طارئاً لا يوجب الحرمة، وإن كان سابقاً على التزويج أوجبها[4].

[1] لا بأس بتركه في غير ما إذا أراد التزويج بها ثانياً.
[2]على الأحوط في بنت العمّة.
[3]في القوّة إشكال، بل منع.
[4]فيه إشكال، بل منع.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست