responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 607

أن يعطيها شيئاً فرضيت ثمّ لم يف بوعده، سواء كان بانياً على الوفاء حين العقد أم لا؛ نعم، لو قيّدت الإذن بإعطاء شيء فتزوّج ثمّ لم يعط، كشف عن بطلان الإذن[1] والعقد وإن كان حين العقد بانياً على العمل به.
[3754] مسألة 18: الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعيّ، لا أن يكون لحقّ منهما، فلا يسقط بالإسقاط.
[3755] مسألة 19: إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الاخت، ثمّ لم تأذنا عصياناً منهما في العمل بالشرط، لم يصحّ العقد على إحدى البنتين، وهل له إجبارهما في الإذن؟ وجهان[2]؛ نعم، إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الاخت، فالظاهر الصحّة[3] وإن أظهرتا الكراهة بعد هذا.
[3756] مسألة 20: إذا تزوّجهما من غير إذن ثمّ أجازتا، صحّ على الأقوى.
[3757] مسألة 21: إذا تزوّج العمّة وابنة الأخ وشكّ في سبق عقد العمّة أو سبق عقد الابنة، حكم بالصحّة؛ وكذا إذا شكّ في السبق والاقتران، بناءً على البطلان مع الاقتران.
[3758] مسألة 22: إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن وادّعى هو الإذن منهما، قدّم قولهما. وإذا كانت الدعوى بين العمّة وابنة الأخ مثلًا في الإذن وعدمه، فكذلك قدّم قول العمّة.
[3759] مسألة 23: إذا تزوّج ابنة الأخ أو الاخت وشكّ في أنّه هل كان


[1] لا يتّصف الإذن بالصحّة والبطلان، فإنّه إمّا موجود أو معدوم، ولعلّه يريد بذلك عدم تحقّقه باعتبار عدم تحقّق المعلّق عليه.
[2]الظاهر هو جواز الإجبار، إلّا أنّه لا يجدي، فإنّ الموضوع لصحّة العقد على بنت الأخ أو الاخت رضا العمّة أو الخالة وهو لا يتحقّق به.
[3]بل الظاهر الفساد، إلّا إذا رجع الاشتراط إلى اشتراط وكالته عنهما في الإذن.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست