responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 606

كان الأب لم ينعتق[1] إلّا إذا كان انثى؛ نعم، يجب على الأب فكّه إن كان ذكراً.
[3745] مسألة 9: لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الاخت على العمّة والخالة إلّا بإذنهما، من غير فرق بين الدوام والانقطاع ولا بين علم العمّة والخالة وجهلهما؛ ويجوز العكس وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى.
[3746] مسألة 10: الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين، ولا بين اطّلاع العمّة والخالة على ذلك وعدم اطّلاعهما أبداً، ولا بين كون مدّة الانقطاع قصيرة ولو ساعةً أو طويلة، على إشكال في بعض هذه الصور، لإمكان دعوى انصراف الأخبار.
[3747] مسألة 11: الظاهر[2] أنّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة والخالة.
[3748] مسألة 12: لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين.
[3749] مسألة 13: لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا.
[3750] مسألة 14: في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره وعدمها وكون اللازم إظهاره بالإذن قولًا أو فعلًا وجهان[3].
[3751] مسألة 15: إذا أذنت ثمّ رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوّج، لم يكفه الإذن السابق.
[3752] مسألة 16: إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثّر في البطلان.
[3753] مسألة 17: الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور، بأن وعدها


[1] الظاهر هو الانعتاق، كما صرّح به في المسألة الثامنة في فصل نكاح العبيد والإماء.
[2]فيه إشكال، والاحتياط لا ينبغي تركه.
[3]والأوجه هو الأوّل.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست