responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 605

بشهوة، وكذا لا تحرم المحلّلة لأحدهماعلى الآخر إذا لم تكن مدخولة.
[3739] مسألة 3: تحرم على الزوج امّ الزوجة وإن علت، نسباً أو رضاعاً، مطلقاً؛ وكذا بنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالامّ، سواء كانت في حجره أو لا وإن كان تولّدها بعد خروج الامّ عن زوجيّته. وكذا تحرم امّ المملوكة الموطوءة على الواطي وإن علت مطلقاً، وبنتها.
[3740] مسألة 4: لا فرق في الدخول بين القبل والدبر، وتكفي الحشفة أو مقدارها، ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به. وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم، اختياراً أو جبراً، منه أو منها.
[3741] مسألة 5: لا يجوز لكلّ من الأب والابن وطي مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له، وإلّا كان زانياً.
[3742] مسألة 6: يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطيها. والظاهر إلحاق الجدّ بالأب والبنت بالابن وإن كان الأحوط خلافه. ولا يعتبر إجراء صيغة البيع أو نحوه وإن كان أحوط[1]؛ وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبيّ؛ نعم، يعتبر عدم المفسدة؛ وكذا لا يعتبر الملائة في الأب وإن كان أحوط.
[3743] مسألة 7: إذا زنى الابن بمملوكة الأب، حُدّ؛ وأمّا إذا زنى الأب بمملوكة الابن، فالمشهور عدم الحدّ عليه، وفيه إشكال[2].
[3744] مسألة 8: إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهةً، لم يُحَدّ، ولكن عليه مهر المثل؛ ولو حبلت، فإن كان الواطي هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً، وإن


[1] لا يُترك الاحتياط فيه وفيما بعده.
[2]بل الظاهر ثبوت الحدّ عليه. ويظهر من المسالك في المسألة الرابعة من حدّ السارق المفروغيّة عن ترتّب حدّ الزاني على الأب لو زنى بجارية الابن.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست