responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 600

نعم، لو كان مع تعدّد الاشتباه، تعدّد.
[3724] مسألة 17: لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل[1] للزاني وغيره، والأحوط الأولى[2] أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره إن لم تكن حاملًا، وأمّا الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء، بل يجوز تزويجها ووطيها بلا فصل؛ نعم، الأحوط[3] ترك تزويج المشهورة بالزنا إلّا بعد ظهور توبتها، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها، وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقاً إلّا بعد توبتها، ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور، فإن أبت ظهر توبتها.
[3725] مسألة 18: لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرّة على ذلك، ولا يجب عليه أن يطلّقها.
[3726] مسألة 19: إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعةً حرمت عليه أبداً[4]، فلا يجوز له نكاحها بعدموت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدّتها إذا كانت متعة. ولا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالماً بأنّها ذات بعل أو لا، كما لا فرق بين كونها حرّة أو أمة، وزوجها حرّاً أو عبداً، كبيراً أو صغيراً، ولا بين كونها مدخولًا بها من زوجها أو لا، ولا بين أن يكون ذلك بإجراء العقد عليها وعدمه بعد فرض العلم بعدم صحّة العقد، ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة؛ نعم، لو كانت هي الزانية وكان الواطي مشتبهاً فالأقوى عدم الحرمة الأبديّة. ولا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحلّلة؛ نعم، لو كانت الأمة مزوّجة فوطئها سيّدها لم يبعد الحرمة الأبديّة عليه وإن كان لا يخلو


[1] وفي حكمها ذات العدّة الرجعيّة.
[2]لا يُترك الاحتياط في تزويج نفس الزاني.
[3]هذا الاحتياط لا يُترك.
[4]على الأحوط.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست