responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 599

تزويج المطلّق لها في زمان عدّة الوطي قبل مجيء زمان عدّة الطلاق؟ وجهان؛ لا يبعد الجواز[1]، بناءً على أنّ الممنوع في عدّة وطي الشبهة وطي الزوج لها، لا سائر الاستمتاعات بها كما هو الأظهر. ولو قلنا بعدم جواز التزويج حينئذٍ للمطلّق، فيحتمل كونه موجباً للحرمة الأبديّة أيضاً، لصدق التزويج في عدّة الغير، لكنّه بعيد، لانصراف أخبار التحريم المؤبّد عن هذه الصورة.
هذا، ولو كانت العدّتان لشخص واحد، كما إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهةً في أثناء العدّة، فلا ينبغي الإشكال في التداخل وإن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء التعدّد في هذه الصورة أيضاً.
[3720] مسألة 13: لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطي بالشبهة المجرّدة عن التزويج إذاكانت الموطوءة مشتبهة وإن كان الواطي عالماً؛ وأمّا إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمّى أو مهر المثل قولان؛ أقواهما الثاني. وإذا كان التزويج مجرّداً عن الوطي، فلا مهر أصلًا.
[3721] مسألة 14: مبدأ العدّة في وطي الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطي ؛ وأمّا إذا كان مع التزويج، فهل هو كذلك أو من حين تبيّن الحال؟ وجهان؛ والأحوط الثاني، بل لعلّه الظاهر من الأخبار[2].
[3722] مسألة 15: إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة، بأن كان الاشتباه من طرف الواطي فقط، فلا مهر لها إذا كانت حرّة، إذ لا مهر لبغيّ؛ ولو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك أو يثبت المهر لأنّه حقّ السيّد، وجهان ؛ لا يخلو الأوّل منهما من قوّة.
[3723] مسألة 16: لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطي مع استمرار الاشتباه؛


[1] بل هو بعيد، ولا يبعد جريان حكم التزويج في العدّة عليه.
[2]لكن معتبرة زرارة واضحة الدلالة على أنّ المبدأ من حين الفراغ من وطي الشبهة، وأنّ الاستبراء إنّما يكون بثلاثة قروء من حين الوطي.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست