responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 601

عن إشكال. ولو كان الواطي مكرهاً على الزنا، فالظاهر لحوق الحكم وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً.
[3727] مسألة 20: إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً[1]، دون البائنة وعدّة الوفاة وعدّة المتعة والوطي بالشبهة والفسخ. ولو شكّ في كونها في العدّة أو لا، أو في العدّة الرجعيّة أو البائنة، فلا حرمة ما دام باقياً على الشكّ؛ نعم، لو علم كونها في عدّة رجعيّة وشكّ في انقضائها وعدمه، فالظاهر الحرمة، خصوصاً إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء؛ ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر، وكذا في المسألة السابقة.
[3728] مسألة 21: من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة[2]، حرمت عليه امّه أبداً وإن علت، وبنته وإن نزلت، واخته، من غير فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين[2] أو مختلفين. ولا تحرم على الموطوء امّ الواطي وبنته واخته على الأقوى. ولو كان الموطوء خنثى، حرمت امّها وبنتها على الواطي، لأنّه إمّا لواط أو زنا وهو محرّم إذا كان سابقاً، كما مرّ[3]؛ والأحوط حرمة المذكورات على الواطي وإن كان ذلك بعد التزويج، خصوصاً إذا طلّقها[5] وأراد تزويجها جديداً؛ والامّ الرضاعيّة كالنسبيّة، وكذلك الاخت والبنت. والظاهر[6] عدم الفرق في الوطي بين أن يكون عن علم وعمد واختيار، أو مع الاشتباه، كما إذا تخيّله امرأته أو كان


[1] على الأحوط.
[2]الحكم بالحرمة في هذه الصورة مبنيّ على الاحتياط.
[3]الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ كبيراً والموطوء صغيراً.
[4]هذا من سهو القلم، والصحيح: «كما يأتي»؛ ثمّ إنّه يأتي ما هو المختار من أنّ الزنا بالمرأة لا يوجب تحريم امّها وبنتها إلّا في الخالة والعمّة، وعليه فلا تحرم امّ الخنثى وبنتها على الواطئ، لعدم إحراز كونه ذكراً.
[5]لا بأس بترك الاحتياط في غير هذه الصورة.
[6]فيه إشكال، بل منع.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست