responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 598

أزيد إلى ما قبل الأقصى، فهو ملحق بالثاني؛ وإن مضى من الأوّل أقصى المدّة ومن الثاني أقلّ من ستّة أشهر فليس ملحقاً بواحد منهما؛ وإن مضى من الأوّل ستّة فما فوق وكذا من الثاني، فهل يلحق بالأوّل أو الثاني أو يقرع؟ وجوه أو أقوال ؛ والأقوى لحوقه بالثاني[1]، لجملة من الأخبار. وكذا إذا تزوّجها الثاني بعد تمام العدّة للأوّل واشتبه حال الولد.
[3719] مسألة 12: إذا اجتمعت عدّة وطي الشبهة مع التزويج أو لا معه وعدّة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما، فهل تتداخل العدّتان أو يجب التعدّد؟ قولان؛ المشهور على الثاني، وهو الأحوط وإن كان الأوّل لا يخلو عن قوّة، حملًا للأخبار[2] الدالّة على التعدّد على التقيّة بشهادة خبر زرارة وخبر يونس. وعلى التعدّد يقدّم ما تقدّم سببه[3]، إلّا إذا كان إحدى العدّتين بوضع الحمل، فتقدّم وإن كان سببها متأخّراً، لعدم إمكان التأخير حينئذٍ. ولو كان المتقدّمة عدّة وطي الشبهة والمتأخّرة عدّة الطلاق الرجعيّ، فهل يجوز الرجوع قبل مجيء زمان عدّته؟ وهل ترث الزوج إذا مات قبله في زمان عدّة وطي الشبهة؟ وجهان، بل قولان، لا يخلو الأوّل منهما من قوّة. ولو كانت المتأخّرة عدّة الطلاق البائن، فهل يجوز


[1] فيه إشكال، ولا يبعد الرجوع إلى القرعة.
[2]لا وجه للحمل على التقيّة، والظاهر هو التفصيل بين عدّة الوفاة وغيرها بالالتزام بالتعدّد في الاولى والتداخل في الثانية، وذلك لأنّ الروايات على طوائف ثلاث: إحداها تدل علی عدم التداخل مطلقا، وثانیتها تدل علی التداخل مطلقاً، وثالثتها تدل علی عدم التداخل في خصوص الموت، وبما أن النسبة بین الطائفة الثالثة والطائفة الثانیة عموم مطلق فتقید الطائفة الثالثة إطلاق الطائفة الثانیة، وبعد ذلك تنقلب النسبة بین الطائفة الثانیة والطائفةالاُولیٰ فتصبح الطائفة الثانیة أخص من الطائفة الاُولیٰ فتقید إطلاقها، فالنتیجة هي عدم التداخل في خصوص الموت والتداخل في غیر الموت، فإذن لا معارضة بین الروایات.
[3]قد عرفت أنّه لا تعدّد إلّا فيما إذا كان الوطي بشبهة في عدّة الوفاة، ولا بدّ فيه من إتمام عدّة الوفاة أوّلًا ثمّ الاعتداد بعدّة الوطي بالشبهة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست