responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 597

العدّة ولم يعلمها بعينها، وجب عليه ترك تزويجهما، ولو تزوّج إحداهما بطل، ولكن لا يوجب الحرمة الأبديّة، لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدّة ؛ نعم، لو تزوّجهما معاً، حرمتا عليه في الظاهر عملًا
بالعلم الإجمالي[1].
[3715] مسألة 8: إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة، لكن لا يدري أنّها في عدّة نفسه أو في عدّة لغيره، جاز له تزويجها، لأصالة عدم كونها في عدّة الغير، فحاله حال الشكّ البدويّ.
[3716] مسألة 9: يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة تزويج ذات البعل، فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعل حرمت عليه أبداً مطلقاً؛ سواء دخل بها أم لا. ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم[2] إلّا مع الدخول بها، من غير فرق بين كونها حرّة أو أمة مزوّجة وبين الدوام والمتعة في العقد السابق واللاحق؛ وأمّا تزويج أمة الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوّجة، فلا يوجب الحرمة الأبديّة وإن كان مع الدخول والعلم.
[3717] مسألة 10: إذا تزوّج امرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها، كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإنّ عدّتها من حين بلوغ الخبر، فهل يوجب الحرمة الأبديّة أم لا؟ قولان؛ أحوطهما الأوّل، بل لا يخلو عن قوّة.
[3718] مسألة 11: إذا تزوّج امرأة في عدّتها ودخل بها مع الجهل فحملت، مع كونها مدخولة للزوج الأوّل، فجاءت بولد، فإن مضى من وطي الثاني أقلّ من ستّة أشهر ولم يمض من وطي الزوج الأوّل أقصى مدّة الحمل، لحق الولد بالأوّل؛ وإن مضى من وطي الأوّل أقصى المدّة ومن وطي الثاني ستّة أشهر أو


[1] إلّا أنّ هنا علماً إجمالياً آخر وهو العلم الإجمالي بحرمة وطي كلّ واحدة منهما أو وجوبه قبل مضيّ أربعة أشهر، فيدور أمر كلّ منهما بين المحذورين، فلا مناص عندئذٍ من الرجوع إلى القرعة في المقام أو إلى طلاق كلتيهما.
[2]حتّى مع علم الزوجة بالحال على الأظهر؛ وبذلك يظهر الفرق بين المعتدّة وذات البعل.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست