responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 54

رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصحّ، وكفّر عن كلّ يوم بمدّ، والأحوط مدّان، ولا يجزي القضاء عن التكفير؛ نعم، الأحوط الجمع بينهما ؛ وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه، فالأقوى وجوب القضاء وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المدّ[1]؛ وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض، وكان العذر في التأخير غيره مستمرّاً من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس، فإنّه يجب القضاء أيضاً في هاتين الصورتين على الأقوى، والأحوط الجمع خصوصاً في الثانية.
[2535] مسألة 14: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر، بل كان متعمّداً في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر، وجب عليه الجمع بين الكفّارة والقضاء بعد الشهر، وكذا إن فاته لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر، بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمّداً وعازماً على الترك أو متسامحاً واتّفق العذر عند الضيق، فإنّه يجب حينئذٍ أيضاً الجمع، وأمّا إن كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق العذر عند الضيق، فلا يبعد كفاية القضاء[2]، لكن لا يُترك الاحتياط بالجمع أيضاً؛ ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره. فتحصّل ممّا ذكر في هذه المسألة وسابقتها أنّ تأخير القضاء إلى رمضان آخر إمّا يوجب الكفّارة فقط وهي الصورة الاولى المذكورة في المسألة السابقة، وإمّا يوجب القضاء فقط وهي بقيّة الصور المذكورة فيها، وإمّا يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة؛ نعم، الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضاً، كما عرفت.

[1] لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده.
[2]لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد وجوب الفدية أيضاً.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست