responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 53

رمضان.
[2528] مسألة 7: لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع؛ نعم، يستحبّ التتابع فيه وإن كان أكثر من ستّة، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستّة.
[2529] مسألة 8: لا يجب تعيين الأيّام، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا، بل لا يجب الترتيب أيضاً، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن ويترتّب عليه أثره.
[2530] مسألة 9: لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً، يجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضيّق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط[1] تقديم اللاحق؛ ولو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق وكذا في الأيّام.
[2531] مسألة 10: لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة والنذر ونحوهما؛ نعم، لا يجوز التطوّع بشيء لمن عليه صوم واجب، كما مرّ.
[2532] مسألة 11: إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه، ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته، لم يقع لغيره؛ وأمّا لو ظهر له في الأثناء، فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيّة لغيره وإن كان الأحوط عدمه.
[2533] مسألة 12: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه، لم يجب القضاء عنه، ولكن يستحبّ النيابة[2] عنه في أدائه، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب.
[2534] مسألة 13: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى


[1] سيجيء من الماتن قدس سره أنّه لا دليل على حرمة التأخير، وهو الصحيح.
[2]لم يثبت الاستحباب.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست