responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 55

[2536] مسألة 15: إذا استمرّ المرض إلى ثلاث سنين، يعني الرمضان الثالث، وجبت كفّارة للُاولى وكفّارة اخرى للثانية، ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمرّ إلى آخرها ثمّ برئ، وإذا استمرّ إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاً، ويقضي للرابعة إذا استمرّ إلى آخرها، أي الرمضان الرابع؛ وأمّا إذا أخّر قضاء السنة الاولى إلى سنين عديدة، فلا تتكرّر الكفّارة بتكرّرها، بل تكفيه كفّارة واحدة.
[2537] مسألة 16: يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد.
[2538] مسألة 17: لا تجب كفّارة العبد على سيّده؛ من غير فرق بين كفّارة التأخير وكفّارة الإفطار؛ ففي الاولى إن كان له مال وأذن له السيّد أعطى من ماله، وإلّا استغفر بدلًا عنها، وفي كفّارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيّد، وإن عجز فصوم ثمانية عشر يوماً[1]، وإن عجز فالاستغفار.
[2539] مسألة 18: الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً وإن كان لا دليل على حرمته.
[2540] مسألة 19: يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر، من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمداً، أو أتى به وكان باطلًا من جهة التقصير في أخذ المسائل وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه[2] وإن كان من جهة الترك عمداً؛ نعم، يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكّن في حال حياته من القضاء وأهمل، وإلّا فلا يجب، لسقوط القضاء حينئذٍ، كما


[1] الأحوط اختيار التصدّق وضمّ الاستغفار إليه.
[2]لا يُترك.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست