responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 535

الخامس: عدم كونه محجوراً لسفه إلّا بإذن الوليّ، وكذا المضمون له، ولا بأس بكون الضامن مفلساً، فإنّ ضمانه نظير اقتراضه، فلا يشارك المضمون له مع الغرماء؛ وأمّا المضمون له فيشترط عدم كونه مفلساً ؛ ولا بأس بكون المضمون عنه سفيهاً أو مفلساً، لكن لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه[1].
السادس: أن لا يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه على المشهور، لقوله تعالى: «لا يقدر على شيء» ولكن لا يبعد صحّة ضمانه وكونه في ذمّته يتبع به بعد العتق، كما عن التذكرة والمختلف. ونفي القدرة منصرف عمّا لا ينافي حقّ المولى. ودعوى أنّ المملوك لاذمّة له، كما ترى، ولذا لا إشكال في ضمانه لمتلفاته. هذا، وأمّا إذا أذن له مولاه فلا إشكال في صحّة ضمانه. وحينئذٍ فإن عيّن كونه في ذمّة نفسه أو في ذمّة المملوك يتبع به بعد عتقه أو في كسبه، فهو المتّبع، وإن أطلق الإذن ففي كونه في ذمّة المولى أو في كسب المملوك أو في ذمّته يتبع به بعد عتقه أو كونه متعلّقاً برقبته وجوه وأقوال؛ أوجهها الأوّل، لانفهامه عرفاً، كما في إذنه للاستدانة لنفقته أو لأمر آخر وكما في إذنه في التزويج، حيث إنّ المهر والنفقة على مولاه. ودعوى الفرق بين الضمان والاستدانة بأنّ الاستدانة موجبة لملكيّته وحيث إنّه لا قابليّة له لذلك يستفاد منه كونه على مولاه بخلاف الضمان، حيث إنّه لا ملكيّة فيه، مدفوعة بمنع عدم قابليّته للملكيّة، وعلى فرضه أيضاً لا يكون فارقاً بعد الانفهام العرفيّ.
السابع: التنجيز ؛ فلو علّق الضمان على شرط، كأن يقول: أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي، أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا أو إن لم يف أصلًا، بطل على المشهور[2]، لكن لا دليل عليه بعد صدق الضمان وشمول العمومات العامّة إلّا دعوى الإجماع
في كلّي العقود على أنّ اللازم ترتّب


[1] أي في أمواله الموجودة الّتي تكون مورداً للحجر.
[2]فيه إشكال، والاحتياط لا يُترك.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست