responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 536

الأثر عند إنشاء العقد من غير تأخير، أو دعوى منافاة التعليق للإنشاء. وفي الثاني ما لا يخفى، وفي الأوّل منع تحقّقه في المقام. وربّما يقال: لا يجوز تعليق الضمان، ولكن يجوز تعليق الوفاء على شرط مع كون الضمان مطلقاً، وفيه: أنّ تعليق الوفاء عين تعليق الضمان ولا يعقل التفكيك؛ نعم، في المثال الثاني يمكن أن يقال[1] بإمكان تحقّق الضمان منجّزاً مع كون الوفاء معلّقاً على عدم وفاء المضمون له، لأنّه يصدق أنّه ضمن الدين على نحو الضمان في الأعيان المضمونة، إذ حقيقته قضيّة تعليقيّة، إلّا أن يقال بالفرق بين الضمان العقديّ والضمان اليديّ.
الثامن: كون الدين الّذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه؛ سواء كان مستقرّاً كالقرض والعوضين في البيع الّذي لا خيار فيه، أو متزلزلًا كأحد العوضين في البيع الخياريّ، كما إذا ضمن الثمن الكليّ للبائع أو المبيع الكليّ للمشتري أو المبيع الشخصي[2] قبل القبض، وكالمهر
قبل الدخول ونحو ذلك؛ فلو قال: اقرض فلاناً كذا وأنا ضامن، أو بعه نسيئة وأنا ضامن، لم يصحّ على المشهور، بل عن التذكرة الإجماع، قال: لو قال لغيره: مهما أعطيت فلاناً فهو علىّ، لم يصحّ إجماعاً. ولكن ما ذكروه من الشرط ينافي جملة من الفروع الآتية. ويمكن أن يقال بالصحّة إذا حصل المقتضي للثبوت وإن لم يثبت فعلًا، بل


[1] لعلّه يريد بذلك أنّ الضمان في مورد تعليق الوفاء على عدم وفاء المديون ليس بمعنى النقل إلى الذمّة ليرجع تعليق الوفاء عليه إلى تعليق الضمان، بل هو بمعنى تعهّد ما في ذمّة الغير على حذو تعهّد العين الخارجيّة، وعليه فالضمان فعليّ وأثره الانتقال إلى الذمّة على تقدير عدم وفاء المديون كما أنّ أثره في ضمان العين الخارجيّة ذلك على تقدير تلفها، وعلى هذا فلا بأس بما أفاده قدس سره. ولا يبعد أن يكون الضمان بالمعنى المزبور من المرتكزات العرفيّة.
[2]لا موقع لذكره في المقام، فإنّ الكلام إنّما هو في ضمان الدين.
[3]فيه إشكال، والاحتياط لا يُترك؛ ولا يبعد تفرّع هذا الشرط على سابقه.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست