responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 534

من قول أو فعل.
وعلى هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الإيجاب والقبول، كذا ذكروه ؛ ولكن لا يبعد دعوى عدم اشتراط القبول على حدّ سائر العقود اللازمة، بل يكفي رضا المضمون له[1] سابقاً أو لاحقاً، كما عن الإيضاح والأردبيليّ، حيث قالا: يكفي فيه الرضا ولا يعتبر القبول العقديّ، بل عن القواعد: وفي اشتراط قبوله احتمال. ويمكن استظهاره من قضيّة الميّت المديون الّذي امتنع النبيّ صلى الله عليه وآله أن يصلّي عليه حتّى ضمنه عليّ عليه السلام. وعلى هذا فلا يعتبر فيه ما يعتبر في العقود من الترتيب والموالاة وسائر ما يعتبر في قبولها؛ وأمّا رضا المضمون عنه فليس معتبراً فيه، إذ يصحّ الضمان التبرّعيّ، فيكون بمنزلة وفاء دين الغير تبرّعاً، حيث لا يعتبر رضاه، وهذا واضح فيما لم يستلزم الوفاء أو الضمان عنه ضرراً عليه[2] أو حرجاً، من حيث كون تبرّع هذا الشخص لوفاء دينه منافياً لشأنه، كما إذا تبرّع وضيع ديناً عن شريف غنيّ قادر على وفاء دينه فعلًا.
الثالث: كون الضامن بالغاً عاقلًا؛ فلا يصحّ ضمان الصبيّ وإن كان مراهقاً، بل وإن أذن له الوليّ على إشكال[3]، ولا ضمان المجنون إلّا إذا كان أدواريّاً في دور إفاقته؛ وكذا يعتبر كون المضمون له بالغاً عاقلًا؛ وأمّا المضمون عنه فلا يعتبر فيه ذلك، فيصحّ كونه صغيراً أو مجنوناً؛ نعم، لا ينفع إذنهما في جواز الرجوع بالعوض.
الرابع: كونه مختاراً ؛ فلا يصحّ ضمان المكره[4].


[1] هذا إذا أبرزه في الخارج بمبرز.
[2]بل ولو استلزم ذلك، فإنّ التكليف لا يرتبط بالوضع.
[3]الظاهر الجواز إذا كانت فيه مصلحة وإن كان هذا الفرض نادراً، وأولى بالجواز ما إذا كان المضمون له صبيّاً.
[4]وكذلك المضمون له.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست