responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 52

سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا؛ وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر، إلّا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم، فإنّه يجب عليه قضاؤه. ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه[1] وإن لم يأت بالمفطر، ولا عليه قضاؤه، من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده وإن كان الأحوط القضاء[2] إذا كان قبل الزوال.
[2522] مسألة 1: يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته؛ سواء كان عن ملّة أو فطرة.
[2523] مسألة 2: يجب القضاء على من فاته لسكر، من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.
[2524] مسألة 3: يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس؛ وأمّا المستحاضة، فيجب عليها الأداء، وإذا فات منها فالقضاء.
[2525] مسألة 4: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته، وأمّا ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه.
[2526] مسألة 5: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم، بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب[3] من غير سبق نيّة، وكذا من فاته للغفلة كذلك.
[2527] مسألة 6: إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان ودار بين الأقلّ والأكثر، يجوز له الاكتفاء بالأقلّ، ولكنّ الأحوط قضاء الأكثر، خصوصاً إذا كان الفوت لمانع، من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكّه في زمان زواله، كأن يشكّ في أنّه حضر من سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام مثلًا من شهر


[1] بناءً على ما هو المعروف من تكليف الكفّار بالفروع يجب عليه الإمساك فيما بقي من النهار على الأظهر.
[2]لا وجه للاحتياط إذا صام اليوم الّذي أسلم فيه‌.‌
[3]بل إلى الزوال، والاحتياط فيما إذا انتبه بعد الفجر لا يُترك.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست