responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 526

أحدهما: أنّها إنّما تجب بعد إخراج المؤن، والفرض كون العمل في مقابل الحصّة فهي من المؤن؛ وهو كما ترى، وإلّا لزم احتساب اجرة عمل المالك والزارع لنفسه أيضاً، فلا نسلّم أنّها حيث كانت في قبال العمل تعدّ من المؤن.
الثاني: أنّه يشترط في وجوب الزكاة التمكّن من التصرّف[1]؛ وفي المقام وإن حصلت الملكيّة للعامل بمجرّد الظهور، إلّا أنّه لا يستحقّ التسلّم إلّا بعد تمام العمل. وفيه مع فرض تسليم عدم التمكّن من التصرّف: أنّ اشتراطه مختصّ بما يعتبر في زكاته الحول كالنقدين والأنعام، لا في الغلّات، ففيها وإن لم يتمكّن من التصرّف حال التعلّق يجب إخراج زكاتها بعد التمكّن على الأقوى كما بيّن في محلّه. ولا يخفى أنّ لازم كلام هذا القائل عدم وجوب زكاة هذه الحصّة على المالك أيضاً، كما اعترف به؛ فلا يجب على العامل، لما ذكر،
ولا يجب على المالك، لخروجها عن ملكه.
[3564] مسألة 34: إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه، فالقول قول منكره، وكذا لو اختلفا في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه. ولو اختلفا في صحّة العقد وعدمها قدّم قول مدّعي الصحّة. ولو اختلفا في قدر حصّة العامل قدّم قول المالك المنكر للزيادة، وكذا لو اختلفا في المدّة. ولو اختلفا في قدر الحاصل قدّم قول العامل، وكذا لو ادّعى المالك عليه سرقة أو إتلافاً أو خيانة، وكذا لو ادّعى عليه أنّ التلف كان بتفريطه إذا كان أميناً له، كما هو الظاهر. ولا يشترط في سماع دعوى المالك تعيين مقدار ما يدّعيه عليه، بناءً على ما هو الأقوى من سماع الدعوى المجهولة، خلافاً للعلّامة في التذكرة في المقام.


[1] الصحيح عدم تسليمه، وإلّا فقد تقدّم في محلّه عدم اختصاص الاشتراط بما يعتبر الحول في زكاته.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست