responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 525

في ضمن العقد لا يبعد صحّته[1]. ويتفرّع على ما ذكرنا فروع؛ منها: ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعمل، فإنّ المعاملة تبطل من حينه[2]، والحصّة تنتقل إلى وارثه على ما ذكرنا.
ومنها: ما إذا فسخ أحدهما بخيار الشرط[3] أو الاشتراط بعد الظهور وقبل القسمة أو تقايلًا.
ومنها: ما إذا حصل مانع عن إتمام العمل بعد الظهور.
ومنها: ما إذا اخرجت الاصول عن القابليّة لإدراك الثمر، ليُبس أو فقد الماء أو نحو ذلك بعد الظهور، فإنّ الثمر في هذه الصور مشترك بين المالك والعامل وإن لم يكن بالغاً[4].
ومنها: في مسألة الزكاة، فإنّها تجب على العامل أيضاً إذا بلغت حصّته النصاب، كما هو المشهور، لتحقّق سبب الوجوب وهو الملكيّة له حين الانعقاد أو بدوّ الصلاح على ما ذكرنا، بخلافه إذا قلنا بالتوقّف على القسمة؛ نعم، خالف في وجوب الزكاة عليه ابن زهرة هنا وفي المزارعة، بدعوى أنّ ما يأخذه كالأُجرة، ولا يخفى ما فيه من الضعف، لأنّ الحصّة قد ملكت بعقد المعاوضة أو ما يشبه المعاوضة لا بطريق الاجرة، مع أنّ مطلق الاجرة لا تمنع من وجوب الزكاة، بل إذا تعلّق الملك بها بعد الوجوب؛ وأمّا إذا كانت مملوكة قبله فتجب زكاتها، كما في المقام وكما لو جعل مال الإجارة لعمل زرعاً قبل ظهور ثمره، فإنّه يجب على المؤجر زكاته إذا بلغ النصاب، فهو نظير ما إذا اشترى زرعاً قبل ظهور الثمر. هذا، وربما يقال بعدم وجوب الزكاة على العامل في المقام. ويعلّل بوجهين آخرين:


[1] بل هي بعيدة.
[2]بل من أصله، ويستحقّ العامل اجرة المثل، وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية.
[3]مرّ أنّ الفسخ يوجب تملّك المالك للثمر واستحقاق العامل اجرة المثل، وقد مرّ نظيره في المزارعة.
[4]هذا إذا صدق عليه الثمر، وإلّا فالحكم بصحّة المساقاة مشكل.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست