responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 527

[3565] مسألة 35: إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها، هل له رفع يد العامل على الثمرة أو لا؟ قولان؛ أقواهما العدم[1]، لأنّه مسلّط على ماله، وحيث إنّ المالك أيضاً مسلّط على حصّته فله أن يستأجر أميناً يضمّه مع العامل، والاجرة عليه، لأنّ ذلك لمصلحته؛ ومع عدم كفايته في حفظ حصّته جاز رفع يد العامل واستيجار من يحفظ الكلّ، والاجرة على المالك أيضاً.
[3566] مسألة 36: قالوا: المغارسة باطلة[2]، وهي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما؛ سواء اشترط كون حصّة من الأرض أيضاً للعامل أو لا، ووجه البطلان الأصل بعد كون ذلك على خلاف القاعدة، بل ادّعى جماعة الإجماع عليه ؛ نعم،
حكي عن الأردبيلي وصاحب الكفاية الإشكال فيه، لإمكان استفادة الصحّة من العمومات، وهو في محلّه إن لم يتحقّق الإجماع؛ ثمّ على البطلان يكون الغرس لصاحبه، فإن كان من مالك الأرض فعليه اجرة عمل الغارس إن كان جاهلًا بالبطلان[3]، وإن كان للعامل فعليه اجرة الأرض للمالك مع جهله به، وله الإبقاء بالاجرة أو الأمر بقلع الغرس أو قلعه بنفسه، وعليه أرش نقصانه إن نقص من جهة القلع. ويظهر من جماعة أنّ عليه تفاوت ما بين قيمته قائماً ومقلوعاً، ولا دليل عليه بعد كون المالك مستحقّاً للقلع. ويمكن حمل كلام بعضهم على ما ذكرنا من أرش النقص الحاصل بسبب القلع إذا حصل، بأن انكسر مثلًا بحيث لا يمكن غرسه في مكان آخر. ولكن كلمات الآخرين لا يقبل هذا الحمل، بل هي صريحة في ضمان التفاوت بين القائم والمقلوع، حيث قالوا مع ملاحظة أوصافه الحاليّة من كونه في معرض الإبقاء مع الاجرة أو القلع. ومن الغريب ما عن المسالك من ملاحظة


[1] فيه إشكال.
[2]وقولهم هو الصحيح.
[3]بل مع العلم به أيضاً فيه وفيما بعده.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست