responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 524

ولا ينافيه ضمانه لُاجرة عمله، فإنّه محترم، وبعد فساد المعاملة لا يكون الحصّة عوضاً عنه فيستحقّها، وإتلافه الحصّة إذا كان بغرور من الغاصب لا يوجب ضمانه له.
[3561] مسألة 31: لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة أو مع النهي عنه، وأمّا مع عدم الأمرين ففي جوازه مطلقاً كما في الإجارة والمزارعة وإن كان لا يجوز تسليم الاصول إلى العامل[1] الثاني إلّا بإذن المالك، أو لا يجوز مطلقاً وإن أذن المالك، أو لا يجوز إلّا مع إذنه، أو لا يجوز قبل ظهور الثمر ويجوز بعده، أقوال ؛ أقواها الأوّل. ولا دليل
على القول بالمنع مطلقاً أو في الجملة، بعد شمول العمومات، من قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و«تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»؛ وكونها على خلاف الأصل، فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم، ممنوع، بعد شمولها. ودعوى أنّه يعتبر فيها كون الأصل مملوكاً للمساقي، أو كان وكيلًا عن المالك أو وليّاً عليه، كما ترى، إذ هو أوّل الدعوى.
[3562] مسألة 32: خراج السلطان في الأراضي الخراجيّة على المالك، لأنّه إنّما يؤخذ على الأرض الّتي هي للمسلمين، لا الغرس الّذي هو للمالك، وإن اخذ على الغرس فبملاحظة الأرض، ومع قطع النظر عن ذلك أيضاً كذلك، فهو على المالك مطلقاً، إلّا إذا اشترط كونه على العامل أو عليهما بشرط العلم بمقداره.
[3563] مسألة 33: مقتضى عقد المساقاة ملكيّة العامل للحصّة من الثمر من حين ظهوره.
والظاهر عدم الخلاف فيه، إلّا من بعض العامّة، حيث قال بعدم ملكيّته له إلّا بالقسمة، قياساً على عامل القراض، حيث إنّه لا يملك الربح إلّا بعد الإنضاض، وهو ممنوع عليه حتّى في المقيس عليه؛ نعم، لو اشترطا ذلك


[1] الحكم فيه كما مرّ في المزارعة والإجارة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست