responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 411

ما استثني، يجوز الإجارة عليه ولو كان تعلّق القصد والغرض به نادراً، لكن في صورة تحقّق ذلك النادر ؛ بل الأمر في باب المعاوضات الواقعة على الأعيان أيضاً كذلك، فمثل حبّة الحنطة لا يجوز بيعها، لكن إذا حصل مورد يكون متعلّقاً لغرض العقلاء[1] ويبذلون المال في قبالها يجوز بيعها.
[3350] مسألة 21: في الاستيجار للحجّ المستحبيّ أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإتيان بها بقصد النيابة، بل يجوز أن يستأجره لإتيانها بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر أو إلى ميّته، ويجوز أن يكون لا بعنوان النيابة ولا إهداء الثواب، بل يكون المقصود إيجادها في الخارج من حيث إنّها من الأعمال الراجحة فيأتي بها لنفسه أو لمن يريد نيابة أو إهداء.
[3351] مسألة 22: في كون ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة والإبرة والخيط للخياطة مثلًا على المؤجر أو المستأجر قولان ؛ والأقوى وجوب التعيين، إلّا إذا كان هناك
عادة ينصرف إليها الإطلاق وإن كان القول بكونه مع عدم التعيين وعدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه أيضاً[2]، لأنّ اللازم على المؤجر ليس إلّا العمل.
[3352] مسألة 23: يجوز الجمع بين الإجارة والبيع مثلًا بعقد واحد، كأن يقول: بعتك داري وآجرتك حماري بكذا، وحينئذٍ يوزّع العوض عليهما بالنسبة ويلحق كلًاّ منهما حكمه؛ فلو قال: آجرتك هذه الدار وبعتك هذا الدينار بعشرة دنانير، فلا بدّ من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع في المجلس، وإذا كان في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو أقلّ منه بطل بالنسبة إليه،


[1] الظاهر أنّه يكفي في صحّة البيع تعلّق الغرض الشخصي به.
[2]والأظهر التفصيل بين ما يبقى للمستأجر بعد العمل كالخيط وما لا يبقى له كالإبرة وإنّما هو من معدّات العمل، فما كان من قبيل الأوّل فعلى المستأجر، وما كان من قبيل الثاني فعلى المؤجر.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست