responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 410

إهداء الثواب لواحدٍ أو متعدّد.
[3346] مسألة 17: لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة ولو في الصلوات المستحبّة ؛ نعم، يجوز ذلك في الزيارات والحجّ المندوب؛ وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة، بل من باب سببيّة الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين. ويحتمل جواز قصد النيابة فيها لأنّها تابعة للزيارة، والأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع.
[3347] مسألة 18: إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه، لا يستحقّ عليه العوض وإن كان بتخيّل أنّه مأجور عليه فبان خلافه.
[3348] مسألة 19: إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك، فإن كان بقصد التبرّع لا يستحقّ عليه اجرة وإن كان من قصد الآمر إعطاء الاجرة، وإن قصد الاجرة وكان ذلك العمل ممّا له اجرة استحقّ وإن كان من قصد الآمر إتيانه تبرّعاً[1]؛ سواء كان العامل ممّن شأنه أخذ الاجرة ومعدّاً نفسه لذلك أو لا، بل وكذلك إن لم يقصد التبرّع ولا أخذ الاجرة، فإنّ عمل المسلم محترم. ولو تنازعا بعد ذلك في أنّه قصد التبرّع أو لا، قدّم قول العامل، لأصالة عدم قصد التبرّع بعد كون عمل المسلم محترماً، بل اقتضاء احترام عمل المسلم ذلك وإن أغمضنا [عن] جريان أصالة عدم التبرّع[2]، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العامل ممّن شأنه وشغله أخذ الاجرة وغيره، إلّا أن يكون هناك انصراف أو قرينة على كونه بقصد التبرّع أو على اشتراطه.
[3349] مسألة 20: كلّ ما يمكن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه، يجوز
إجارته؛ وكذا كلّ عمل محلّل مقصود للعقلاء، عدا


[1] هذا إذا لم تكن قرينة موجبة لظهور الأمر في المجانيّة.
[2]لا وجه للضمان مع هذا الإغماض، لأصالة البراءة عنه، والشبهة مصداقيّة لا يتمسّك فيها بالعموم.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست