responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 412

للزوم الربا. ولو قال: آجرتك هذه الدار وصالحتك هذه الدينار بعشرة دنانير مثلًا، فإن قلنا بجريان[1] حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس وحكم الربا في الصلح فالحال كالبيع، وإلّا فيصحّ بالنسبة إلى المصالحة أيضاً.
[3353] مسألة 24: يجوز استيجار من يقوم بكلّ ما يأمره من حوائجه فيكون له جميع منافعه، والأقوى أنّ نفقته على نفسه لا على المستأجر، إلّا مع الشرط أو الانصراف من
جهة العادة، وعلى الأوّل لا بدّ من تعيينها كمّاً وكيفاً، إلّا أن يكون متعارفاً، وعلى الثاني على ما هو المعتاد المتعارف، ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرّع يستحقّ مطالبة عوضها على الأوّل[2]، بل وكذا على الثاني، لأنّ الانصراف بمنزلة الشرط.
[3354] مسألة 25: يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الاجرة وعدم إجراء صيغة الإجارة، فيرجع إلى اجرة المثل، لكنّه مكروه، ولا يكون حينئذٍ من الإجارة المعاطاتيّة كما قد يتخيّل، لأنّه يعتبر في المعاملة المعاطاتيّة اشتمالها على جميع شرائط تلك المعاملة عدا الصيغة، والمفروض عدم تعيين الاجرة في المقام، بل عدم قصد الإنشاء منهما ولا فعل من المستأجر، بل يكون من باب العمل بالضمان، نظير الإباحة بالضمان، كما إذا أذن في أكل طعامه بضمان العوض ونظير التمليك بالضمان، كما في القرض على الأقوى من عدم كونه معاوضة، فهذه الامور عناوين مستقلّة غير المعاوضة. والدليل عليها السيرة، بل الأخبار أيضاً، وأمّا الكراهة فللأخبار أيضاً.
[3355] مسألة 26: لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدّة، فبعد انقضائها للمالك أن يأمره بقلعها، بل وكذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع، وليس له الإبقاء ولو مع الاجرة


[1] الظاهر أنّه لا يجري فيه حكم الصرف ويجري فيه الربا.
[2]الظاهر أنّه لا يستحقّها، إذ المفروض أنّ النفقة اخذت على وجه الشرطيّة دون الجزئيّة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست