responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 409

[3342] مسألة 13: لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات[1] العينيّة كالصلوات الخمس والكفائيّة كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم وكتعليم القدر الواجب من اصول الدين وفروعه والقدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد وسورة منه وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك، ولا يجوز الإجارة على الأذان ؛ نعم، لا بأس بارتزاق القاضي والمفتي والمؤذّن من بيت المال. ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبيّة وتعليم القرآن، ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلك.
[3343] مسألة 14: يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها وإشعال السراج ونحو ذلك.
[3344] مسألة 15: يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة والإتلاف واشتراط الضمان[2] لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غير تقصير؛ فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال، لكن لا بدّ من تعيين العمل والمدّة والاجرة على شرائط الإجارة.
[3345] مسألة 16: لا يجوز استيجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد[3] في وقت واحد، لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء، بخلاف الصوم، فإنّه لا يعتبر فيه الترتيب؛ وكذا لا يجوز استيجار شخص واحد لنيابة الحجّ الواجب عن اثنين، ويجوز ذلك في الحجّ المندوب وكذا في الزيارات، كما يجوز النيابة عن المتعدّد تبرّعاً في الحجّ والزيارات، ويجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة، بل بقصد


[1] وجوب الشيء كفائيّاً بل عينيّاً لا ينافي جواز أخذ الاجرة عليه ما لم يثبت من الخارج لزوم الإتيان به مجّاناً، كما ثبت في كثير من المذكورات في المتن بل في جميعها على الأحوط.
[2]على تفصيل مرّ في اشتراطه في العين المستأجرة [في فصل العين المستأجرة أمانة].
[3]الظاهر جوازه، لما مرّ من عدم وجوب الترتيب في القضاء على تفصيل تقدّم [في المسألة 1792].
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست