responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 395

حاصل. وربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما؛
وفيه: أنّه مقيّد بالكفاية، إلّا أن يقال: إنّه مقيّد باعتقاد الكفاية وهو حاصل. والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه أو تقيّد الإذن وعدمه، والأحوط مراعاة الاحتياط.
[3310] مسألة 9: إذا آجر عبده لعمل فأفسد، ففي كون الضمان عليه أو على العبد يتبع به بعد عتقه، أو في كسبه إذا كان من غير تفريط، وفي ذمّته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط، أو في كسبه مطلقاً، وجوه وأقوال؛ أقواها الأخير[1]، للنصّ الصحيح؛ هذا في غير الجناية على نفس أو طرف، وإلّا فيتعلّق برقبته، وللمولى فداؤه[2] بأقلّ الأمرين من الأرش والقيمة.
[3311] مسألة 10: إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص، لا ضمان على صاحبها، إلّا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب.
[3312] مسألة 11: إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق، لم يضمن صاحبها؛ نعم، لو اشترط عليه الضمان صحّ[3]، لعموم دليل الشرط والنصّ.
[3313] مسألة 12: إذا حمّل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق، ضمن تلفها أو عوارها، والظاهر ثبوت اجرة المثل لا المسمّى مع عدم التلف، لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل؛ نعم،


[1] هذا فيما إذا استهلك العبد أموالًا اخر غير مورد الإجارة، وأمّا الإفساد في مورد الإجارة؛ فالأقوى فيه القول الأوّل.
[2]هذا فيما إذا كان القتل أو الجناية خطأً؛ وأمّا في فرض العمد فلا خيار للمولى، بل لوليّ المقتول الخيار بين الاقتصاص والاسترقاق، وكذلك المجنيّ عليه إذا كانت الجناية تحيط برقبة العبد.
[3]على تفصيل تقدّم آنفاً.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست