responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 394

فقال عليه السلام: «كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن» بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحدّ المأذون فيه، ولكنّه مشكل[1]، فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختّان حاذقاً من غير أن يتعدّى عن محلّ القطع، بأن كان أصل الختان مضرّاً به، في ضمانه إشكال.
[3306] مسألة 5: الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن وإن كان حاذقاً؛ وأمّا إذا لم يكن
مباشراً، بل كان آمراً، ففي ضمانه إشكال، إلّا أن يكون سبباً وكان أقوى من المباشر، وأشكل منه إذا كان واصفاً للدواء من دون أن يكون آمراً، كأن يقول: إنّ دوائك كذا وكذا، بل الأقوى فيه عدم الضمان؛ وإن قال: الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني، فلا ينبغي الإشكال في عدم ضمانه، فلا وجه لما عن بعضهم من التأمّل فيه، وكذا لو قال: لو كنت مريضاً بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني.
[3307] مسألة 6: إذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليّه ولم يقصّر في الاجتهاد والاحتياط، برأ على الأقوى.
[3308] مسألة 7: إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلًا، ضمن، لقاعدة الإتلاف[2].
[3309] مسألة 8: إذا قال للخيّاط مثلًا: إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه، فقطعه فلم يكف، ضمن في وجه؛ ومثله لو قال: هل يكفي قميصاً؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه، فلم يكفه. وربما يفرّق بينهما[3]، فيحكم بالضمان في الأوّل دون الثاني، بدعوى عدم الإذن في الأوّل دون الثاني؛ وفيه: أنّ في الأوّل أيضاً الإذن


[1] بل الأقوى عدم الضمان؛ ومع ذلك، الظاهر هو الضمان في مسألة الختان، إلّا إذا كان المقتول به هو الّذي سلّم نفسه له مع استجماعه شرائط التكليف.
[2]الظاهر أنّه لا يصدق الإتلاف إذا لم يفرّط في مشيه، وعليه فلا ضمان عليه.
[3]الظاهر أنّ الفرق هو الصحيح، فإنّ الإذن في الأوّل مقيّد بالكفاية دون الثاني.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست