responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 396

لو لم يكن ذلك على وجه التقييد[1]، ثبت عليه المسمّاة واجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة.
[3314] مسألة 13: إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط، ضمن، والظاهر ثبوت الاجرة المسمّاة بالنسبة إلى المقدار المشترط واجرة المثل بالنسبة إلى الزائد.
[3315] مسألة 14: يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف، إلّا مع منع المالك من ذلك أو كونه معها وكان المتعارف سوقه هو؛ ولو تعدّى عن المتعارف أو مع منعه، ضمن نقصها أو تلفها؛ أمّا في صورة الجواز، ففي ضمانه مع عدم التعدّي إشكال، بل الأقوى العدم، لأنّه مأذون فيه.
[3316] مسألة 15: إذا استوجر لحفظ متاع فسرق، لم يضمن، إلّا مع التقصير في الحفظ ولو لغلبة النوم عليه[2] أو مع اشتراط الضمان[3]، وهل يستحقّ الاجرة مع السرقة؟ الظاهر لا، لعدم حصول العمل المستأجر عليه، إلّا أن يكون متعلّق الإجارة الجلوس عنده وكان الغرض هو الحفظ، لا أن يكون هو المستأجر عليه.
[3317] مسألة 16: صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلّا إذا اودع وفرّط أو تعدّى، وحينئذٍ يشكل صحّة اشتراط الضمان أيضاً، لأنّه أمين محض[4]، فإنّه إنّما أخذ الاجرة على الحمّام ولم يأخذ على الثياب؛ نعم، لو استؤجر مع ذلك


[1] المرتكز العرفيّ هو الاشتراط دون التقييد، ولو فرض التقييد بنصب القرينة عليه فالظاهر ثبوت الاجرتين كما سيأتي.
[2]في كونها من التقصير في الحفظ مطلقاً إشكال، بل منع.
[3]بمعنى التدارك، كما تقدّم.
[4]إذا كان الضمان بمعنى التدارك فاشتراطه لا ينافي كونه أميناً.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست