responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 389

ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد، ولكن لا يجب تسليم أحدهما إلّا بتسلّم الآخر. وتسليم المنفعة بتسليم العين وتسليم الاجرة بإقباضها، إلّا إذا كانت منفعة أيضاً فبتسليم العين الّتي تستوفي منها؛ ولا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم، ولو تعاسرا أجبرهما الحاكم، ولو كان أحدهما باذلًا دون الآخر ولم يمكن جبره كان للأوّل الحبس إلى أن يسلّم الآخر؛ هذا كلّه إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما، وإلّا كان هو المتّبع؛ هذا، وأمّا تسليم العمل، فإن كان مثل الصلاة والصوم والحجّ والزيارة ونحوها فبإتمامه، فقبله لا يستحقّ المؤجر المطالبة وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة، إلّا أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الاجرة فيتّبع، وإلّا فلا يستحقّ حتّى لو لم يمكن له العمل إلّا بعد أخذ الاجرة، كما في حجّ الاستيجاريّ إذا كان المؤجر معسراً؛ وكذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو ذلك، فإنّ إتمام العمل تسليم ولا يحتاج إلى شيء آخر. وأمّا في مثل الثوب الّذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الّذي يكتبه أو نحو ذلك ممّا كان العمل في شيء بيد المؤجر، فهل يكفي إتمامه في التسليم، فبمجرّد الإتمام يستحقّ المطالبة، أو لا، إلّا بعد تسليم مورد العمل، فقبل أن يسلّم الثوب مثلًا لا يستحقّ مطالبة الاجرة؟ قولان؛ أقواهما الأوّل[1]، لأنّ المستأجر عليه نفس العمل، والمفروض أنّه قد حصل، لا الصفة الحادثة في الثوب مثلًا وهي المخيطيّة حتّى يقال: إنّها في الثوب، وتسليمها بتسليمه. وعلى ما ذكرنا، فلو تلف الثوب مثلًا بعد تمام الخياطة في يد المؤجر بلا ضمان يستحقّ اجرة العمل، بخلافه على القول الآخر، ولو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته


[1] بل أقواهما الثاني؛ ولكنّه مع ذلك إذا تلف الثوب بعد تمام الخياطة مثلًا في يد المؤجر بلا ضمان، استحقّ اجرة العمل، لأنّه ليس من التلف قبل القبض، ولو تلف مع ضمانه وجبت عليه قيمته مخيطاً واستحقّ الاجرة المسمّاة، لأنّ العين ملك للمستأجر ولا يشاركه المؤجر فيها.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست