responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 388

وبين ما ذكر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فيما مضى وفسخه فيما بقي، إذ إشكال تبعيض العقد مشترك بينهما.
[3294] مسألة 12: لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء، كما لو استأجر دابّة لتحمله إلى بلد، فمرض المستأجر ولم يقدر، فالظاهر البطلان إن اشترط المباشرة على وجه القيديّة، وكذا لو حصل له عذر آخر؛ ويحتمل عدم البطلان[1]؛ نعم، لو كان هناك عذر عامّ، بطلت قطعاً، لعدم قابليّة العين للاستيفاء حينئذٍ.
[3295] مسألة 13: التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحلّ العمل موجب للبطلان، ومنه إتلاف الحيوانات. وإتلاف المستأجر بمنزلة القبض، وإتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ، وإتلاف الأجنبيّ موجب لضمانه[2]. والعذر العامّ بمنزلة التلف؛ وأمّا العذر الخاصّ بالمستأجر، كما إذا استأجر دابّة لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة[3] أو رجلًا لقلع سنّه فزال ألمه أو نحو ذلك، ففيه إشكال، ولا يبعد أن يقال: إنّه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصحّ معه العقد[4].
[3296] مسألة 14: إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حقّ الاستمتاع، وقفت
على إجازة الزوج، بخلاف ما إذا لم يكن منافياً، فإنّها صحيحة ؛ وإذا اتّفق إرادة الزوج للاستمتاع، كشف عن فسادها.
[3297] مسألة 15: قد ذكر سابقاً أنّ كلًاّ من المؤجر والمستأجر يملك


[1] هذا الاحتمال هو الأظهر.
[2]لكنّه إذا كان قبل القبض جاز للمستأجر الفسخ، هذا بالإضافة إلى العين المستأجرة؛ وأمّا بالإضافة إلى إتلاف محلّ العمل فالظاهر هو البطلان.
[3]تقدّم أنّ الأظهر في أمثاله عدم البطلان.
[4]إنّ الأمر وإن كان كذلك، إلّا أنّ بطلان الإجارة على قلع الضرس الزائل عنه الألم لا يخلو عن إشكال، بل منع، كما مرّ.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست