responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 387

مضى، لأنّ هذا مقتضى فسخ العقد، كما مرّ سابقاً. وإن انهدم بعض بيوتها، بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقيّة وكان للمستأجر خيار تبعّض الصفقة، ولو بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلًا ليس للمستأجر الفسخ حينئذٍ على الأقوى خلافاً للثانيين.
[3292] مسألة 10: إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة، يجبر عليه؛ وإن لم يمكن إجباره، للمستأجر فسخ الإجارة[1] والرجوع بالاجرة وله الإبقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة؛ وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدّة، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلّف من الاجرة. ويحتمل قويّاً[2] رجوع تمام الاجرة ودفع اجرة المثل لما مضى، كما مرّ نظيره سابقاً، لأنّ مقتضى فسخ العقد عود تمام كلّ من العوضين إلى مالكهما الأوّل، لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور.
[3293] مسألة 11: إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض، تخيّر بين الفسخ والرجوعبالاجرة وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات. ويحتمل قويّاً تعيّن الثاني[3]؛ وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعيّن الوجه الثاني، فليس له الفسخ حينئذٍ؛ سواء كان بعد القبض في ابتداء المدّة أو في أثنائها؛ ثمّ لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء المدّة إلى المستأجر فالخيار باقٍ، لكن ليس له الفسخ إلّا في الجميع، وربما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدّة في يد الغاصب والرجوع بقسطه من المسمّى واستيفاء باقي المنفعة، وهو ضعيف، للزوم التبعيض في العقد وإن كان يشكل الفرق بينه


[1] لا يبعد ثبوت الخيار مع التمكّن من الإجبار أيضاً.
[2]مرّ أنّ هذا الاحتمال هو الأظهر.
[3]هذا الاحتمال هو المتعيّن فيما إذا كان منع الظالم متوجّهاً إلى المستأجر في انتفاعه، لا إلى المؤجر في تسليمه.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست