responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 386

[3288] مسألة 6: إذا تلف بعض العين المستأجرة، تبطل بنسبته ويجيء خيار تبعّض الصفقة.
[3289] مسألة 7: ظاهر كلمات العلماء أنّ الاجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها، وبالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدّة ترجع إلى المستأجر كلًاّ أو بعضاً من حين البطلان، كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض، لا أن يكون كاشفاً عن عدم ملكيّتها من الأوّل؛ وهو مشكل، لأنّ مع التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكاً للمنفعة
إلى تمام المدّة، فلم ينتقل ما يقابل المتخلّف من الأوّل إليه؛ وفرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هنا، لأنّ المبيع حين بيعه كان مالًا موجوداً قوبل بالعوض، وأمّا المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد ولا في علم اللّه إلّا بمقدار بقاء العين، وعلى هذا فإذا تصرّف في الاجرة يكون تصرّفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلّف فضوليّاً. ومن هذا يظهر أنّ وجه البطلان في صورة التلف كلًاّ أو بعضاً، انكشاف عدم الملكيّة للمعوّض.
[3290] مسألة 8: إذا آجر دابّة كلّية ودفع فرداً منها فتلف، لا تنفسخ الإجارة، بل ينفسخ الوفاء، فعليه أن يدفع فرداً آخر.
[3291] مسألة 9: إذا آجره داراً فانهدمت، فإن خرجت عن الانتفاع بالمرّة بطلت، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها أصلًا رجعت الاجرة بتمامها، وإلّا فبالنسبة ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضاً ويضمن اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لكنّه بعيد[1]؛ وإن أمكن الانتفاع بها مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ، وإذا فسخ كان
حكم الاجرة ما ذكرنا، ويقوى هنا رجوع تمام المسمّى مطلقاً ودفع اجرة المثل بالنسبة إلى ما


[1] نعم، إلّا أنّ للمستأجر حينئذٍ خيار تبعّض الصفقة وعلى تقدير الفسخ يرجع بتمام الاجرة، ويضمن أُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست