responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 385

أو عبداً بإذن مولاه. واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأوّل لأنّ منافع الحرّ لا تضمن إلّا بالاستيفاء، لا
وجه له، لأنّ منافعه بعد العقد عليها صارت مالًا للمستحقّ، فإذا بذلها ولم يقبل كان تلفها منه، مع أنّا لا نسلّم أنّ منافعه لا تضمن إلّا بالاستيفاء، بل تضمن بالتفويت أيضاً[1] إذا صدق ذلك، كما إذا حبسه وكان كسوباً فإنّه يصدق في العرف أنّه فوّت عليه كذا مقداراً؛ هذا، ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد، لم تثبت الاجرة، لانفساخ الإجارة حينئذٍ[2].
[3286] مسألة 4: إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة، وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل؛ وأمّا إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدّة فتبطل بالنسبة إلى بقيّة المدّة، فيرجع من الاجرة[3] بما قابل المتخلّف من المدّة، إن نصفاً فنصفٌ وإن ثلثاً فثلثٌ، مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات، ومع التفاوت تلاحظ النسبة.
[3287] مسألة 5: إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة بأحد أسبابه، تثبت الاجرة المسمّاة بالنسبة إلى ما مضى، ويرجع منها بالنسبة إلى ما بقي، كما ذكرنا في البطلان على المشهور، ويحتمل قريباً أن يرجع تمام المسمّى[4] ويكون للمؤجر اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لأنّ المفروض أنّه يفسخ العقد الواقع أوّلًا، ومقتضى الفسخ عود كلّ عوض إلى مالكه، بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في صورة البطلان أيضاً، لكنّه بعيد.


[1] التفويت في نفسه ليس من أسباب الضمان، وعليه فلا ضمان على الأقوى.
[2]في إطلاقه منع ظاهر، بل الظاهر عدم الانفساخ مطلقاً.
[3]هذا إذا لم يفسخ الإجارة من أصلها، وإلّا فيرجع إلى المؤجر بتمام الاجرة ويجب عليه دفع اجرة المثل بالإضافة إلى ما مضى.
[4]هذا الاحتمال هو المتعيّن، إلّا أن يكون الخيار ثابتاً بالاشتراط الظاهر عرفاً في تقسيط الاجرة المسمّاة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست